استدعاء الطعن الجزائي يجب أن يُقدَّم وفق الأصول الشكلية المحددة قانوناً، فإذا كان مقدَّماً من غير ذي صفة أو شابته نواقص شكلية أو لم تُستكمل ضمن الميعاد، تقرر المحكمة ردّه شكلاً.
تدقق المحكمة اضبارة الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل المناقشة: النظر في الطعنلما كان قد تبين أن استدعاء الطعن تم تأشيره من قبل رئيس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الا انه لم يؤشر من الكاتب وحيث انه يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله (م 344 أصول جزائية) وحيث انه تدقق المحكمة اضبارة الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل 351 أصول جزائية. وبما أن لائحة الطعن لم تؤشر من الكاتب مما ينبغي رد الطعن شكلا لذلك و عملا بالمادة 336 أ.م.ج وما بعدهالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلالامجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه اصولا