سقوط الدعوى العامة في الجنح بالتقادم المسقط بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها، ويُثار التقادم بوصفه من النظام العام في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
جرم الجنحة يسقط بانقضاء ثلاث سنوات على تاریخ وقوعه وفق المادة 438 اصول جزائية # ان البحث بالتقادم من النظام العام ويجوز اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: اسباب الطعنأن تشميل الجرم بالتقادم مخالف للقانون . النظر في الطعنحيث ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اسقاط الدعوى العامة بحق المطعون ضده من جرائم استثمار الوظيفة والرشوة لشمولها بالتقادم المسقط ومن حيث ان قاضي الاحالة قد احسن تقدير الوقائع وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف الى سقوط الدعوى العامة عن المطعون ضده بالجنح المسنده اليه لشمولها بالتقادم المسقط ومن حيث أن جرم الجنحة يسقط بانقضاء ثلاث سنوات على تاریخ وقوعه وفق المادة 438 اصول جزائية ومن حيث ان البحث بالتقادم من النظام العام ويجوز اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى ومن حيث ان القرار الطعين قد صدر في محلة القانوني ومحمولا على اسبابه وبالتالي فان اسباب الطعن لاتنال منه ويتعين تصديقه.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.عدم البحث بالرسم. اعادة الملف الى مرجعه