• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شروط تعيين المرجع انه يعود للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه وليس لقاضي الإحالة أن يبحث فيه من تلقاء نفسه

تعيين المرجع لا يُبحث من تلقاء قاضي الإحالة، بل يُثار من ذوي الشأن المحددين قانوناً، ولا ينعقد إلا عند توافر شروطه الإجرائية وخاصةً صدور قرارات متعارضة مكتسبة أو مؤدية إلى وقف سير العدالة.

نص الاجتهاد

من شروط تعيين المرجع انه يعود للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه وليس لقاضي الإحالة أن يبحث فيه من تلقاء نفسه المناقشة: اسباب الطعنأن قاضي التحقيق التاسع تخلي عن الدعوى الى القضاء العسكري لوجود طرف عسكري وقاضي التحقيق العسكري تخلى عن النظر بالدعوى بعد أن قرر منع محاكمة الطرف العسكري وحيث أن تخلي الأخير عن الدعوى لايعتبر من قبيل تنازع الاختصاص وليس بحاجة لتعيين مرجع ولايؤدي الى وقف سير العدالة . النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى ايداع الأوراق الى محكمة النقض لتعيين المرجع القضائي المختص لرؤية هذه القضيةومن حيث ان الفقرة الأولى من المادة 408 اصول جزائية قد نصت على انه يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمه وشرعت في رويتها محكمتان او باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من قاضي التحقيق او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رويتها او قررت المحكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوی احالها عليها قاضي تحقيق او قاضي احالة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص ووقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها . ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل بانه بتاريخ 7/2/2018 القت دورية الجمارك مفرزة منبج القبض على المدعى عليهما ابراهيم ومحمد وبحوزتهما علی مواد مهربة وان السيارة عائدة للمدعى عليه ابراهيم وهو عسكري فصدر قرار قاضي التحقيق التاسع بحلب بالتخلي عن النظر بالدعوى الى قاضي التحقيق العسكري والذي اصدر قراره بمنع محاكمة الطرف العسكري والتخلي عن الدعوى لجهة المدعى عليه المدني الفرج الى قاضي التحقيق العادي وقد اكتسب قراره الدرجة القطعية ثم اصدر قاضي التحقيق الثاني عشر بحلب قراره بالتخلي عن رؤية الدعوي لعدم الاختصاص المكاني الى قاضي التحقيق في منبج والذي اصدر قراره بمنع محاكمة المدعى عليه الفرج من جرم التهريب لعدم قيام اركان الجرم فتم استئناف هذا القرار فصدر قرار قاضي الإحالة موضوع هذه الدعوى ومن حيث ان قرار قاضي التحقيق في منبج لم يكتسب الدرجة القطعية وتم استئنافه كما انه لم يترتب عليه وقف سير العدالة وفق ماشرطته المادة 408 اصول جزائية ومن حيث أن قاضي الإحالة لم يبحث بالشروط المذكورة في المادة 408 اصول جزائية كما انه من شروط تعيين المرجع انه يعود للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه وليس لقاضي الإحالة أن يبحث فيه من تلقاء نفسه مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه .لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه .عدم البحث بالرسم. اعادة الملف الى مرجعه.