الاختصاص المكاني في دعوى الحق العام ينعقد لأحد الأماكن الثلاثة المحددة قانوناً دون أفضلية موضوعية بينها، وتكون العبرة لمن سبق إلى نظر الدعوى منها؛ فإذا باشرها مرجع مختص مكانياً أولاً تعيّن بقاؤه مختصاً.
المادة 3 اصول محاكمات جزائية التي حددت اقامة دعوى الحق العام وهو مكان وقوع الجرم او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض على المدعى عليه وان الاجتهاد القضائي استقر انه لا فضيله بين الأماكن الثلاثة الا بالاسبقية برفع الدعوى المناقشة: النظر بطلب تعيين المرجع وحيث من الثابت بالملف صدور قرارين قضائين الأول من السيد التحقيق بدمشق المؤرخ في 30/6/2019 والثاني من السيد قاضي التحقيق في جرمانا المؤرخ في 29/8/2019 وكل قرار متضمن التخلي للاخر لعله الاختصاص المكاني وهما قد اكتسبا الدرجة القطعيةوحيث من الثابت ومن خلال الاطلاع على أوراق الملف تبين أن المطلوب تعين المرجع بمواجهته محمود هو من اهالي درعا وان مكان العثور على السيارة موضوع هذه القضية ذات اللوحات المزودة مفرق للجهة التابعة لدمشق وحيث أن المادة 3 اصول محاکمات جزائية التي حددت اقامة دعوى الحق العام وهو مكان وقوع الجرم او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض على المدعى عليه وان الاجتهاد القضائي استقر انه لا فضيله بين الأماكن الثلاثة الا بالاسبقية برفع الدعوى وحيث أن الدعوى نظرت اولا امام السيد قاضي التحقيق بدمشق مكان وقوع الجرم فهو المرجع المختص بالنظر بهذه الدعویلذلك تقرر بالإجماع نقض قرار السيد قاضي التحقيق العاشر بدمشق رقم 368/935 تاریخ 30/6/2019 واعتباره مرجعا مختصا للبت بهذه الدعوىاعتبار كافة الاجراءات المتخذه بهذه الدعوى صحيحة ایداع الأوراق المرجع المختص اصولا