في مرحلة الإحالة، يقتصر دور قاضي الإحالة على تدقيق وقائع الدعوى وموازنة الأدلة لترجيح الاتهام أو منع المحاكمة، دون اشتراط القناعة اليقينية المطلوبة في الحكم النهائي؛ وتقدير كفاية الأدلة ومناقشتها من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الإحالة ما دام استنتاجه مستنداً إلى الأوراق.
الاجتهاد مستقر على أن سلطتي التحقيق والاتهام لاتتوخيان من اجل الاحالة على محكمة الجنايات اليقين كما تتوخاه سلط الحكم وان مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحهامامه كافية للاتهام اولا من حق قاضي الاحالة الموازنة بين الادلة للترجيح بين ادلة الاتهام وادلة النفي للوصول الى تقرير ما اذا كانت الأدلة المبسوطة كافية لترجيح الاتهام على ادلة منع المحاكمة او العكس المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يناقش القرار المطعون فيه الأركان القانونية لجرم الافتراء المنسوب للطاعنة المناقشة القانونية السليمة وخالف الاجتهاد القضائي المستقر على أن جرم الافتراء من الجرائم القصدية التي تتطلب اثبات القصد الخاص لدى الفاعل وقت ارتكابه الفعل كما يتطلب اثبات علمه المسبق ببراءة المشكو منه من الجرم المنسوب اليه.2 – الموكلة ليست طرفا ببراءة الذمة التي احتج بها المدعي الشخصي ولاتمت للجهة الموكلة بأي صلة وان المدعي لم يتذرع ببراءة الذمة هذه اثناء ادوار المحاكمة الخاصة بدعوى الشيك التي تم توقيفه بموجبها .3 – الموكلة ليس لديها أي نية جرميه بالافتراء لكونه هو المستفيد الوحيد من إسقاط الحق الشخصي المدعي بتزويره.4 – خالف القرار المطعون فيه توصيف الجرم موضوع الدعوى لان شكوى الجهة الطاعنه ابتداءا کان مبنيا على تزوير اسقاط حق شخصي وقد تمثل هذا التزوير بانتحال هوية الطاعن وبالتالي فان التزوير انصب على أوراق خاصة وهي هوية الموكلة مما يجعل جرم الافتراء المزعوم الموجه للموكلة والمبينه اركانه اصلا جنحوي الوصف النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليها الطاعنه شهناز الشطي بجناية الافتراء الجنائي وفق احكام المادة 393/2 عقوبات عام. ومن حيث ان الاجتهاد مستقر على أن سلطتي التحقيق والاتهام لاتتوخيان من اجل الاحالة على محكمة الجنايات اليقين كما تتوخاه سلط الحكم وان مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحهامامه كافية للاتهام اولا .وحيداد أن قاضي الإحالة قد بين واقعة الدعوى واظهر ادلتها وناقشها ووجدها تكفي لترجيح الثبوت للاتهام.و من حيث أن من حق قاضي الاحالة الموازنة بين الادلة للترجيح بين ادلة الاتهام وادلة النفسي للوصول الى تقرير مااذا كانت الأدلة المبسوطة كافية لترجيح الاتهام على ادلة منع المحاكمة او العكس.وحيث أن تقدير الأدلة والقرائن مسألة واقع ولاتخضع لرقابة محكمة النقض مما يجعل الاسباب المشارة في لائحة الطعن مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لاتعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في تقديره للادلة ومدى كفايتها للاتهام وهو امر موضوعي متروك له طالما ان تقديره سليم ومستمد من اوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لاتنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها مما يتيح للطاعنه أثارتها مجددا أمام محكمة الموضوع والتي يعود لها العمل بالقناعة اليقينيه حسبما يثبت لها من الأدلة المعروضة عليها .لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا.مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينه.اعادة الملف الى مرجعه