• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القاعدة العامة التي خلص اليها الاجتهاد القضائي التفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي والاوراق الرسمية التي يعتبر تزويرها جنائيا

العبرة في التمييز بين التزوير الجنحوي والجناياتي بطبيعة الورقة ومداها الحجّي؛ فالأوراق الرسمية التي تكون حجة على الكافة يرد تزويرها بوصفٍ جناياتي، أما البيانات أو اللواصق أو الوثائق التي لا تتجاوز حجيتها ذوي العلاقة فتقع ضمن نطاق التزوير الأخف وفق وصفها القانوني، ولا يجوز تجريم الفعل بجناية دون تحدي...

نص الاجتهاد

ان القاعدة العامة التي خلص اليها الاجتهاد القضائي التفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي والاوراق الرسمية التي يعتبر تزويرها جنائيا هي أن الأخيرة لها حجة على الناس كافة أما الوثائق الأخرى لا تخرج عن كونها بيانات تعطي لذوي العلاقة ان تزوير لصاقه تمديد جواز السفر لا تخرج عن كونها من الأوراق الخاصة المناقشة: اسباب الطعن1 – الطاعن انكر الجرم المسند اليه وان من قام بوضع اللصاقة المزورة هو وكيل مرفا الاسكندريه .2 – الطاعن بريء من جرم التزوير. 3 – لم يتوفر القصد الجرمي العام والخاص في فعل الطاعن . 4 – أن تزوير جواز السفر هو جنحوي الوصف.النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعن بجناية التزوير بأوراق رسمية وفق المادة 448 عقوبات عام ومن حيث انه ولئن كان لقاضي الاحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج .ومن حيث، أن وقائع الدعوى تتحصل بان الطاعن قان بتزوير لصاقه تمديد جواز السفر ومن حيث ان القاعدة العامة التي خلص اليها الاجتهاد القضائي التفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي والاوراق الرسمية التي يعتبر تزويرها جنائيا هي أن الأخيرة لها حجة على الناس كافة أما الوثائق الأخرى لا تخرج عن كونها بيانات تعطي لذوي العلاقة ومن حيث أن المادة 452 عقوبات عام قد عاقبت من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر او ورقة طريق او تذكرة مرور. الخ المادة ومن حيث أن المادة 454 قد عاقبت من ارتكب التزوير بالاختلاق والتحريف في احد الاوراق المشار اليها في المادة 452 عقوبات عام كما أن المادة 460 عقوبات عام قد عاقبت على التزوير بالاوراق الخاصة .ومن حيث ان تزوير لصاقه تمديد جواز السفر لا تخرج عن كونها من الأوراق الخاصة ومن حيث ان قاضي الاحالة لم يبين أركان الجرم ومواقع التزوير واعتبر الفعل جناية دون مبرر قانوني كما انه رجح وقائع الدعوى مع الأدلة مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه.استعادة التأمين الى مسلفة. اعادة الملف الى مرجعه.