• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انه اذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن اقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفتريا مالم يثبت سوء القصدالاجتهاد مستقر على ان الاعتقاد

قيام جرم الافتراء يتطلب ثبوت سوء القصد أو علم المبلّغ ببراءة من أُبلغ عنه، ولا يكفي مجرد فشل الدليل على صحة الوقائع المبلّغ عنها. وإغفال الرد على الدفوع المنتجة أو عدم مناقشة أركان الجرم والمسائل المؤثرة في مصير الدعوى يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

انه اذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن اقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفتريا مالم يثبت سوء القصدالاجتهاد مستقر على ان الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالي تنفي جرم الافتراء وتنفي سوء القصد مالم تثبت علم المخبر ببراءة المفترى عليه ان عدم مناقشة الدفوع المنتجة والتي لها تأثير في سير ونتيجة الدعوى فان ذلك يعتبر من قبل الالتفات عن الواجب القانوني واهماله دون مبرر – وهذا يشكل الخطأ المهني الجسيم الواجب لإبطال القرار المخاصم المناقشة: أسباب المخاصمة1ـالادعاء بجرم الافتراء سابق لأوانه لعدم البت بجرم التزوير المسند للمدعى عليها المدعية بالافتراء نجاح حبرج لأنه سبق وتقرر انعدام قرار منع محاكمتها من جرم التزوير وان قاضي الاحالة لم يتبع القرار الناقض وكذا غرفة الاحالة وان عدم اتباع القرار الناقض يشكل الخطأ المهني الجسيم 2ـلا يجوز تحريك الادعاء بالافتراء قبل صدور قرار يؤكد كذب وعدم صحة الشكوى والاخبار. وبما ان الدعوى بالتزوير مازالتا قائمة بحق (مدعية الافتراء)فان الادعاء بالافتراء جاء سابقا لأوانه لذا فان قرار الهيئة المخاصمة برد الطعن اوقعها بالخطأ المهني الجسيم.3ـالهيئة المخاصمة لم تكلف نفسها بالتحري واثبات علم المدعى عليهم بالافتراء نجاح حبرج.ـ والعلم بالبراءة ركن من اركان جرم الافتراء. والمدعون بالمخاصمة – لم يتقدموا بالادعاء بالتزوير الا عندما تبين انه بتاريخ تنظيم الوكالة كان والدهم في المشفى وان الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها ينفي جرم الافتراء . وان التفات الهيئة المخاصمة عن تطبيق احكام القانون والمبادئ القانونية فان القرار المخاصم يكون عرضه للإبطال لذلك تطلب الجهة المدعية بالمخاصمة ابطال القرار المخاصم والحكم لها بالتعويض المناسب في مطالبة النيابة التمييزية: طلبت النيابة العامة رد دعوى المخاصمة النظر في دعوى المخاصمةحيث تبين من خلال وقائع القضية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه – انه بتاريخ 4/3/2007تم اسعاف والد الجهة المدعية بالمخاصمة الى المشفى اثر نوبية قلبية حادة ثم توفي بتاريخ 21/3/2007ـوتبين لهم ان زوجة والدهم المدعى عليها بالمخاصمة وبالتزوير نجاح حبرج كانت قد قامت بسحب رصيد مؤرثهم من المصرف بموجب وكالة عدلية تبين من مضمونها ان مؤرثهم المرحوم والدهم قد حضر الى دائرة الكاتب بالعدل وبصم على الوكالة وذلك في التاريخ الذي كان والدهم في غرفة النيابة المشددة في المشفى فتقدموا بالادعاء عليها وشقيقتها والكاتب بالعدل بجرم التزوير واستعمال مزور – فصدر القرار باتهامهم جميعا الا انه وبسبب الطعن به قررت غرفة الاحالة رد الطعون الا ان غرفة المخاصمة قررت ابطال قرار غرفة الاحالة. ثم صدر لاحقا قرار من قاضي الاحالة بمنع محاكمتهم. ولكن الجهة المدعية بالمخاصمة ادعت بانعدام قرار الهيئة العامة الذي ابطل قرار غرفة الاحالة – فقررت الهيئة العامة بقرارها رقم 54/299 لعام 2015انعدام قرارها السابقه رقم 213/2124 تاريخ 7/5/2012ـ ورد دعوى المخاصمة المقدمة من (المدعي عليها نجاح حبرج و.)لعدم صحة الخصومة. ومع ذلك ادعت المدعى عليها بالمخاصمة نجاح حبرج بحق اولاد زوجتها المدعون بالمخاصمة بجرم الافتراء الجنائي – الا ان قاضي الاحالة قرر منع محاكمتهم نظرا لانعدام قرار الهيئة العامة الذي سبق وابطل قرار غرفة الاحالة المتضمن تصديق قرار اتهام المدعى عليها نجاح وغيرها بجرمي التزوير واستعماله.ولكن بسبب طعن النيابة العامة والمدعية نجاح حبرج قررت غرفة الاحالة المتضمن منع محاكمة الجهة طالبة المخاصمة فاصدر قاضي الاحالة قراره الجديد باتهام المدعية بالمخاصمة بجرم الافتراء الجنائي ورغم الطعن به قبل المتهمين المدعي بالمخاصمة استنادا الى ان الادعاء سابقا لأوانه لان القضية بجرم التزوير مازالت قائمة وانه سبق وتقرر انعدام قرار الهيئة العامة ورد دعوى المخاصمة (المقدمة من نجاح حبرج.) شكلا.الا ان الغرفة المخاصمة اصدرت قرارها المخاصم رقم 1566/1531 تاريخ 5/6/2017 المتضمن رفض الطعن موضوعا.وحيث تبين ان الغرفة المخاصمة لم تدقق في تسلسل القرارات الصادرة في هذه القضية ولم تناقش قرار الهيئة العامة المتضمن (انعدام قرارها السابق المتضمن ابطال قرار غرفه الإحالة المتضمن تصديق قرار اتهام المدعى عليها نجاح حبرج وغيرها بالتزوير واستعماله ) وقرار الهيئة رد دعوى المخاصمة شكلا وحيث انه اولا على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن به للمرة الثانية – كما ان الغرفة المخاصمة لم ترد بشكل قانوني سليم على اسباب الطعن خاصة منها ما يتعلق في مدى توافر اركان الجرم الافتراءـ طالما ان المدعون بالمخاصمة الذين ادعوا سابقا بالتزوير واستعمال مزور استندوا في دعواهم على واقعة ما ورد في الوكالة العامة بان والدهم حضر الى دائرة الكاتب بالعدل بذات التاريخ الذي هو نزيل به في المشفى وفي غرفة العناية المشددة. فاعتقدوا ان في الامر تزوير وحيث ان الاجتهاد مستقر على انه اذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن اقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفتريا مالم يثبت سوء القصد. كما ان تقدير الادلة وموازنتها صحيح انها لا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم. اما عدم مناقشة مدى توافر اركان الجرم فان الامر يختلف لأنه على المحكمة التحقق والتثبت من توافر القصد الجرمي الجنائي لدى المتهم. ثم ان الاجتهاد مستقر على ان الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالي تنفي جرم الافتراء وتنفي سوء القصد مالم تثبت علم المخبر ببراءة المفترى عليه وفي هذه القضية لم يختلف المدعي بالمخاصمة واقعة تنظيم الوكالة اختلافا انما هي موجودة فاعتقدوا ان الوكالة منظمة باسم والدهم نزيل المستشفى خلافا للأصول فادعوا بالتزوير.وعلى هذا فقد تبين ان القرار المخاصم لم يرد على اسباب الطعن المثارة المتعلقة باركان جرم الافتراء وبموضوع انعدام قرار الهيئة العامة ورد دعوى المخاصمة المقدمة من المدعى عليها شكلا وحيث ان عدم مناقشة الدفوع المنتجة والتي لها تأثير في سير ونتيجة الدعوى فان ذلك يعتبر من قبل الالتفات عن الواجب القانوني واهماله دون مبرر – وهذا يشكل الخطأ المهني الجسيم الواجب لإبطال القرار المخاصم. وحيث تبين انه سبق التحقق من توافر الشروط الشكلية وقبول الدعوى شكلا فلا داعي للبحث في ذلك مجددا لذلكتقرر بالإجماع1ـقبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الاحالة أ لدى محكمة النقض رقم 1566/1531 تاريخ 5/6/2017 2ـتثبيت قرار وقف التنفيذ القرار المخاصم 3ـاعادة التامين الى مسلفه 4ـاعادة الملف لمرجعه