• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار المحدد المدة المنشأ في ظل نفاذ القانون رقم 10 لعام 2006 يخضع لإرادة المتعاقدين وينتهي بانتهاء مدته

إذا نشأت العلاقة الإيجارية في ظل القانون رقم 10 لعام 2006 وكانت محددة المدة، فإنها لا تخضع للتمديد الحكمي وتنتتهي بانتهاء الأجل المتفق عليه، ويجوز إلزام المستأجر بالتسليم قضاءً عند ثبوت بقاء المأجور في يده. أما إذا ثبت من الكشف أو الخبرة أو أي دليل معتبر أن المأجور قد سُلِّم فعلاً، فإن دعوى التسليم...

نص الاجتهاد

العلاقة الايجارية التي نشأت في ظل نفاذ احكام القانون رقم 10 لعام 2006 خاضعة لإرادة المتعاقدين وتنتهي بانتهاء المدة العقدية المناقشة: اسباب الطعن1 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار عندما اعتبرت أن عقد الايجار المنظم بين الطرفين خاضع للتمديد الحكمي لان العقد المذكور محدد المدة ونظم في ظل القانون رقم 10 لعام 20062 – عقد الايجار لم ينكره المستأجر وكان على المحكمة تثبيته و فسخه تبعا لانتهاء مدة العقد و الزام المذكور تسليم المأجور3۔ اخطأت المحكمة في تفسير نصوص القانون لان عقد الايجار خاضع لإرادة المتعاقدين في القانونحيث أن دعوى المدعية (الطاعنة) تهدف الى المطالبة بتثبيت عقد الايجار واخلاء تأسيسا على ان المدعى عليه المطعون ضده قد استأجر المحل التجاري الواقع في الطابق الارضي بين مشتملات العقار رقم 475/2 منطقة عقارية مصياف من مورثها لمدة سنة تبدأ من تاريخ 15/1/2010 ولغاية 15/1/2011 وبما أن العقد محدد المدة انتهت مدته وهذا يقتضي الزامه بتسليم المأجور وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة المدعي بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث انه ثابت من اوراق الدعوى أن العلاقة الايجارية بين الطرفين نشأت في ظل نفاذ احكام القانون رقم 10 لعام 2006 بحسبان أن المأجور هو عبارة عن محل تجاري ومدة العقد سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ 15/1/2015 فهو خاضع لإرادة المتعاقدين و ينتهي بانتهاء المدة العقديةوحيث أن عقد الايجار غير مسجل لدى الوحدات الادارية حتى يصار الى تسليم المأجور عن طريق دائرة التنفيذ ولابد من الزام المستأجر بتسليم المأجور بعد انتهاء مدة العقد قضاء وحيث أن مدة العقد قد انتهت بتاريخ 15/1/2011 والجهة المدعية اقامت دعواها بالمطالبة بتسليم مأجور لانتهاء مدة العقد كان بتاريخ 18/11/2018 وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد اجرت الكشف و الخبرة على المأجور موضوع الدعوى فقد استبان لها أن المأجور مشغول من مستأجر اسمه انس. بموجب عقد ايجار مما يدل على أن المستأجر المطعون ضده قد سلم المأجور وقد طلب وكيله اثبات هذه الواقعةولما كان المستأجر قد سلم المأجور للمؤجر وفق ما هو ثابت بضبط الكشف مما يجعل الدعوى فاقدة لمستندها القانوني الامر الذي يستدعي رد الطعن لافتقاره لموجبات النقضلذلك تقرر بالاتفاق ١ – رد الطعن موضوعات ۲ – مصادرة التأمين و تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف ٣ – اعادة الاضبارة مرجعها المختص