دعوى المخاصمة لا تقوم ولا تُقبل إذا انصرف طلب المدعي النهائي عن إبطال القرار المخاصم، لأن انتفاء هذا الطلب يجعل الدعوى بلا مقصد قانوني، وتبقى أسباب المخاصمة غير منتجة ما لم تمسّ القرار المطعون فيه مباشرة.
التفات مدعي المخاصمة في طلباته النهائية عن ابطال القرار المخاصم لا يرتب أي مسؤولية على الهيئة المخاصمة ويجعل الدعوى بلا مقصد او هدف، أو مطلب تستند اليه ويجعل دعوى المخاصمة فاقدة للأساس القانوني الذي تقوم عليها المناقشة: اسباب المخاصمة1 – تجاهل الهيئة الوقائع الثابتة والمطروحة في الدعوى 2 – عدم مراعاه المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه 3 – عدم تطبيقهم النص القانوني الصحيح في الدعوى ۔ عدم دراسة الدعوى بانتهاء كاف وكبيرفي القانونمن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن ثم قبولها موضوعا والحكم بالزام السادة القضاة المخاصمين بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع التعويض المناسبومن حيث أن الثابت من ملف الدعوى أن القرار المخاصم هو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بطرطوس رقم 61 اساس 84 لعام 2019 ولكن بالعودة الى طلبات المدعي بالمخاصمة يتبين أنه اقتصر في طلباتها على قبول الدعوى شكلا ووقف التنفيذ والزام الهيئة المخاصمة بالتعويض من غير التعرض لأبطال القرار المخاصمومن حيث أن التفات المدعي في طلباته النهائية عن ابطال القرار المخاصم لا يرتب أي مسؤولية على الهيئة المخاصمة ويجعل الدعوى بلا مقصد او هدف، أو مطلب تستند اليه ويجعل دعوى المخاصمة فاقدة للأساس القانوني الذي تقوم عليهاولما كان الأمر كذلك فإن اسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصملذلكتقرير بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمينالزام المدعي بالمصاريف والنفقاتاعادة الملف لمرجعه اصولا مع صورة مصدقة عن القرار