المنازعات الناشئة بين المصالح العامة التابعة للدولة، بوصفها فروعاً لشخصية معنوية واحدة، ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة، ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تتجاهل الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي أو الولائي في هذا الشأن.
النزاع بين مصالح عامة وهي فروع لشخصية معنوية واحدة هي الدولة يجعل الاختصاص للبت بالنزاع يعود لمجلس الدولة وفق ما عليه المادة 47 من القانون مجلس الدولة المناقشة: في القانونتهدف مؤسسة التامين من دعواها الى طلب تخمين المأجور المشغول من الشركة حيث صدر القرار المطعون فيهولما كان النزاع بين مصالح عامة وهي فروع لشخصية معنوية واحدة وهي الدولة مما يجعل الاختصاص للبت بالنزاع يعود لمجلس الدولة وفق ما عليه المادة 47 من القانون مجلس الدولة (( تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بابداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة ))وحيث أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذا الدفعلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القراراعادة بدل التامين تضمين المطعون ضده النفقات اعادة الملف لمرجعه .