• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى تقديم أدلتهم أو إلزام أحدهم بإبراز أصلها ما دام عبء الإثبات يقع عليهم

إذا أنكرت الخصم الصور الضوئية ولم يُبرز صاحبها أصولها، جاز للمحكمة طرحها من الإثبات، ولا التزام عليها بإرشاد الخصوم إلى وسائل إثباتهم أو حملهم على إبرازها. كما لمحكمة الموضوع أن تعتمد الخبرة والكشف وتقدّر التحسينات وشهادة الشهود متى علّلت قناعتها تعليلاً سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست هادية للخصوم ولا يجب أن تقوم بحثهم على ابراز أدلتهم حتى يتم عرضها على الطرف الاخر المناقشة: اسباب الطعن 1 – أصل الإيصالات المبرز صورة عنها موجودة لدى الجهة المدعية ولم تكلفها المحكمة ابراز الأصل2۔ ذمة المدعى عليه غير مشغولة بأي مبلغ3 – تقرير الخبرة أكد على وجود فرش وأثاث منزلي وبعض الصور الا أن المحكمة قد اعتمدت أنه مرسم لمضاعفة بدل الايجار4 – الجهة المدعية أقامت عدد دعاوي بحق الطاعن دون مبرر قانوني5 – الطاعن هو من قام بكسوة المأجور وكان قد استلمة على الهيكلفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم بتخمين وتحديد بدل الايجار للمأجور موضوع الدعوى والمؤجر للمدعى عليه تأسيسا على شعوره بالغبن من الأجرة الحاليةونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد بدل الايجار السنوي للعقار المأجور موضوع الدعوى بمبلغ 210000 ليرة سورية. الخ ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب المسرودة أعلاه وحيث أن العلاقة الايجارية ثابته بموجب الوثائق المبرزة وحيث أن المحكمة كانت قد أجرت كشفا وخبره ثلاثية على المأجور موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان الشاغلين ومستندهم بالاشغال ومطابقة القيد العقاري على الواقع وتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وكونه مؤجرأ وبعد الأخذ بعين الاعتبار الموقع والمساحة وطراز البناء والتوزيع الطابقي وكافة العوامل والأسس الفنية الأخرى الداخلة في التقديروحيث ان الخبرة جاءت مستوفيه لشرائطها ومستجمعة موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلةوحيث أن المحكمة قد عللت سبب عدم أخذها بالتحسينات المدعى بها وجاء تعليلها موافقا للاصول والقانون ووقائع الدعوى وأدلتها كما عللت حسب عدم أخذها بشهادة الشهود والذي يعود تقديرها المحكمة الموضوعوحيث انه ثابت من الوثائق المبرزة والقرارات القضائية أن المأجور عباره عن قبو يستخدم كمرسم ولم يستطيع المدعى عليه اثبات عكس ذلكوحيث أن الجهة المدعية كان قد انكرت الصور الضوئية والتي لا يحتج بها طالما انكرها الخصم في الاثبات والمدعى عليه الطاعن لم يستطيع ابراز أي اصل كما أن المحكمة ليست هادية للخصوم ولا يجب أن تقوم بحثهم على ابراز أدلتهم حتى يتم عرضها على الطرف الاخر ومناقشتها من قبل الأطراف والمحكمةوحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التامين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف الى مرجعه اصولا