• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شاغلو العقار دون حق يكونون متضامنين في مسؤوليتهم عن الأجر ولا يمنع تعددهم من مطالبة أحدهم بكامل الأجرة

تعددُ المسؤولين عن شغل عقارٍ دون حق لا يحول دون إلزام أحدهم بكامل الأجر متى ثبت قيام المسؤولية التضامنية بينهم عن الفعل الضار.

نص الاجتهاد

ان المادة 170 مدني جعلت المسؤولين عن عمل ضار متضامنين في التزامهم لذلك فان اشغال العقار بدون وجه حق من قبل اشخاص متعددين لا يحول دون مطالبة احدهم بكامل الاجر على اعتبار ان الجميع مسؤولين بالتضامن .