• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقارات ذات صفة النفع العام ينعقد الاختصاص بنزاعاتها لمجلس الدولة

العقارات ذات صفة النفع العام ينعقد الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة بها لمجلس الدولة، ولا تختص بها محاكم الصلح متى كان الطلب يتصل بإلغاء أو إسقاط آثار الإنذار المتعلق باستعمالها أو إشغالها.

نص الاجتهاد

العقارات التي تعتبر ذات صفة النفع تدخل باختصاص مجلس الدولة المناقشة: اسباب الطعنالعقار يخضع لصفة النفع و بالتالي يخرج عن اختصاص محاكم الصلح و يدخل في اختصاص مجلس الدولةاخضاع العقار لصفة النفع العام يخضعه لاحكام القانون 106 لعام 1958 العقد المنظم بين الأطراف يخضع لاحكام القانون 51 لعام 2004في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بالغاء مفاعيل الانذار الموجه اليه من قبل الجهة المدعي عليها و المتضمن المطالبة بمبالغ تفوق الأجرة المتفق عليها لقاء اشغالها المقسسم 127 محلية سوق المال من المنطقة العقارية الرابعة بحلبو بالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة الطاعنية بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن العقار موضوع يعتبر ذات صفة النفع العام عملا بقرار السيد وزير الادارة المحلية و بالتالي فان الاختصاص يعود لمجلس الدولة كون الطلب يتضمن النساء مفاعيل الانذار و ابطالهولما كانت العقارات التي تعتبر ذات صفة النفع تدخل باختصاص مجلس الدولة و قد تأيد ذلك بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 318 اساس 1580 تاریخ 13/7/2009 ولما كان القرار المطعون فيه سار على خلاف ذلك مما يجعل اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيهلا مجال للبحث بالرسم ایداع الأوراق مرجعها اصولا