البطاقة البريدية لا تنتج أثرها القانوني في دعوى الإخلاء إلا إذا استوفت بياناتها الجوهرية وتم تبليغها تبليغاً صحيحاً، وإلا كان التبليغ باطلاً وسقط الاستناد إليها في الإخلاء.
البطاقة البريدية الخالية من الشروط الواجب توافرها في هذه البطاقة ومنها تحديد بدء السنة الايجارية الموجبة للاخلاء وأيضا عدم بيان صفة مستلم البطاقة البريدية يجعل تبليغ البطاقة البريدية باطلا لعدم صحة التبليغ كما أن البيانات في البطاقة ناقصة اضافة لعدم ذكر البدل الشهري أو السنوي للمأجور كل ذلك يجعل من البطاقة وصحة تبليغها باطلين المناقشة: اسباب الطعن1 – جاءت البطاقة البريدية خالية من تاريخ بدء السنة الايجارية الحالية الموجبه للاخلاء2 – ان القائم بالتبليغ موزع البريد اكتفي بوضع إشارة في الحقل الخاص بطريقة التبليغ واشار الى أن التبليغ تم بالواسطة3 – الجهة التي قامت بتسطير البطاقة البريدية وهي مديرية الأوقاف باللاذقية لم تبين صفتها وعلاقتها بالماجور4 – هناك اختلاف وتباين بين رقسم العقار المطلوب اخلاؤه مابين استدعاء الدعوى وبيان القيدفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) تقدم على المطالبة بالاخلاء لعلة التقصير عن الدفع تأسيسا على أن المدعى عليه (الطاعن) يستاجر منها دار للسكن وهو ممتنع عن دفع الأجرة وهي تطلب اخلاؤه من المأجور وتسليمها اياه وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى للجهة المدعية وفق طلباتها ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن البطاقة البريدية التي تستند اليها الجهة المدعية في اثبات دعواها انما جاءت خالية من الشروط الواجب توافرها في هذه البطاقة ومنها تحديد بدء السنة الايجارية الموجبة للاخلاء كما أنه لم يتم بيان صفة مستلم البطاقة البريدية مما يجعل هذا التبليغ للبطاقة البريدية باطلا لعدم صحة التبليغ كما أن البيانات في البطاقة ناقصة اضافة لعدم ذكر البدل الشهري أو السنوي للمأجور كل ذلك يجعل من البطاقة وصحة تبليغها باطلين والأسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيهاعادة الاضبارة مرجعها المختص