• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن محكمة الصلح وفق الاختصاص النوعي يطعن فيه بالاستئناف دون النقض

العبرة في تحديد طريق الطعن بطبيعة القرار وجهة صدوره واختصاص المحكمة التي أصدرته؛ فإذا كان القرار صادراً عن محكمة الصلح وفق اختصاصها النوعي كان قابلاً للاستئناف دون النقض، ويُرفض الطعن بالنقض شكلاً لعدم قابليته للطريق المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

القرار الصادر عن محكمة الصلح وفق الاختصاص النوعي قابل للطعن بالاستئناف وليس للطعن بالنقض محكمة النقض بمثابة الغرفة الواحدة ولا ينال من ذلك التوزيع الاداري ولا جدوى من ترقين الطعن واحالته للغرفة المختصة مادام غير قابل للنظر في أي من الغرف ولعدم إطالة أمد التقاضي المناقشة: في الشكلحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الصلح وفق الاختصاص النوعي م 64/ هـ.د أصول و قرارها هذا قابل للطعن بالاستئناف (م 79 أصول) وليس للطعن بالنقض ولما كانت محكمة النقض بمثابة الغرفة الواحدة ولا ينال من ذلك التوزيع الاداري لذلك فانه لا جدوى من الترقين والاحالة للغرفة المختصة لعدم قابلية هذا الطعن النظر في أي من الغرف ولعدم إطالة أمد التقاضيلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلامصادرة بدل التامينتضمین الطاعن النفقاتاعادة الملف لمرجعه