• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في تقرير الخبرة أن يذكر الخبراء مراعاتهم جميع العوامل المؤثرة في تقدير القيمة دون لزوم تفصيل عناصر التخمين

لا يُشترط في تقرير الخبرة المتعلقة بتقدير القيمة إيراد عناصر التخمين تفصيلاً، ويكفي أن يصرّح الخبراء بمراعاتهم جميع العوامل المؤثرة في التقدير، ما دام التقرير مستوفياً وواضحاً ومطابقاً للمهمة المحددة.

نص الاجتهاد

إن الخبراء غير ملزمين ببيان عناصر تقدير القيمة في تقريرهم بشكل مفصل، ويكفي قولهم بأنهم راعوا كافة العوامل التي تدخل في حساب التخمين. المناقشة: أسباب الطعن : 1. القرار الطعين مخالف لأحكام المادتين ۲۰٦ و ۲۰۸ من قانون الأصول المدنية 2. عدم ورود كافة أسماء الورثة في القرار مما يجعل الخصومة غير صحيحة ولا يجوز تصحيح. 3. كان يجب أن يتم الحكم من تاريخ الادخال وليس من تاريخ التجديد بعد الشطب. لا صحة للدعوى لعدم وجود غبن من الأجرة الحالية 4. كان من المتوجب اجراء الخبرة بعد الادخال وبمواجهة المصرف مما يوجب اعادتها. 5. الخبرة الجارية مجحفة ومبالغ فيها ومخالفة للأصول والقانون وباطلة وإجراءات تسمية الخبراء باطلة ومخالفة للقانون. 6. لم يتبين الخبرة الأسس التي بينت عليها وجاءت بعبارات عامة وغامضة وجزافية. 7. الاستيضاح المقدم من الخبراء لحسم قيمة الصيانة والإصلاح جاء بأقل كثيراً مما جاء بالفوائد المبرزة ولم تتأكد المحكمة من ذلك. في القانون : من حيث أن دعوى الجهة المدعية أنها تهدف إلى الحكم بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوعها وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغ /٨٢٦٠٠٠/ ليرة سورية. الخ ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت إلى الطعن به للأسباب المسرودة أعلاه وحيث أن المحكمة قررت ادخال مصرف سورية المركزي في الدعوى كون الجهة المدعى عليها قد تنازلت أثناء سير الدعوى عن المأجور الصالح مصرف سورية المركزي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم / ٢٩٣/ تاريخ ٢٠١٦/٧/١٤ وحيث أن هذا الإدخال كان وفق القانون والأصول والإجراءات والقرارات المتبعة بهذا الشأن. وحيث أن الجهة المدخلة قد حلت محل الجهة المدعى عليها في العلاقة الايجارية على المأجور موضوع الدعوى بجميع شروط العقد مما لا جدوى معه من الطعن بمواجهته. وحيث أن المحكمة كانت قد أجرت الكشف والخبرة والفنية الثلاثية على المأجور موضوع الدعوى وذلك لوصف حالته الراهنة وبيان الشاغلين وصفتهم ومستندهم في الاشغال ومطابقة القيد العقاري على الواقع وتقدير قيمته الشرائية باعتباره مؤجرا مع الأخذ بعين الاعتبار كل من الموقع والمساحة وطراز البناء والتوزيع الطابقي ومدى الانتفاع من المأجور والقوة الشرائية كما قررت المحكمة الاستيضاح من الخبراء حول حسم قيمة التحسينات التي أحدثتها الجهة المدخلة في المأجور موضوع الدعوى كما هو محدد في الايصالات المبرزة من قبلها وذلك من القيمة التخمينية للمأجور المقدرة ومن تاريخ التجديد بعد الشطب. وحيث أن الخبرة والاستيضاح جاءت مستوفية لشرائطها ومستجمعه موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة إليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلة وقد قام كل طرف بتسمية خبيره أصولاً. وحيث أن الخبراء غير ملزمين بيان عناصر تقدير القيمة بشكل مفصل في تقريرهم ويكفي قولهم بأنهم راعوا كافة العوامل التي تدخل في حساب التخمين. وحيث أن الجهة المدعية وفي استدعاء دعواها قد ذكر أسماء كافة الورثة وكذلك الوكالة وأن سهو المحكمة من ذكر اسم بعضهم أنما يعتبر من الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها من قبل محكمة الموضوع وحيث أن القرار الطعين قد ناقش الدعوى ورد على دفوعها وأقام فيها حكم القانون مما لا تقال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الطعن موضوعا. 2. إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.