حق الوارث في طلب تخمين العقار الآيل إليه إرثاً سابق على التسجيل العقاري، لأن التخمين يتعلق بحق شخصي لا يتوقف على انتقال الملكية العينية. وتصح الخصومة في دعوى التخمين إذا ثبتت صفة الوراثة ومَلَك المدعون غالبية الأسهم، ويُحدَّد البدل بحسب الخبرة القضائية لا بمجرد طلبات الخصوم.
من حق الوارث تخمين العقار الآيل إليه إرثاً قبل تسجيله في السجل العقاري، باعتبار أن التخمين حق شخصي وليس عيني وعليه استقر الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعن 1. المحكمة مصدرة القرار اعتبرت الجهة المدعية صاحبة صفة رغم أن العقار جار بملكية مورثها ولم تبرز وثيقة حصر تفيد أنهم من الورثة. 2. خالفت المحكمة القانون عندما قضت للجهة المدعية أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مورثها. 3. لم تتأكد المحكمة من صحة التمثيل بالنسبة لأمينة ومنى. 4. قضت المحكمة مصدرة القرار بأكثر مما طلبه الخصوم إذ قضت بالبدل وفق الخبرة. في القانون : حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى المطالبة بإعادة تخمين عقارها رقم ٢/٣٦٣٨ منطقة عقارية تاسعة بحلب والمشغول ايجاراً من قبل المدعى عليه الطاعن ببدل ايجار سنوي قدره ۱۳۵۰۰ ل.س لشعورها بالغين من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بـ ۱۱۲۰۰۰ ل.س ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن. وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن من حق الوارث ممارسة حقه في تخمين العقار الموروث عن مورثه وذلك قبل تسجيله في السجل العقاري باعتبار أن التخمين حق شخصي وليس عيني قرار رقم ٢١٥٦ وأساس ٢٠٥٧ تاريخ ۲۰۰۷/۸/۲۸ نقض غرفة ايجارية ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المأجور لازال مسجلاً باسم المورث المؤجر وأن الجهة المدعية المطعون ضدها من عداد ورثته كما هو ثابت من وثيقة حصر الإرث الصادرة عن القاضي الشرعي بحلب برقم أساس ٢٤٠ تاريخ ٢٠٠٣/١/٢٦ الصادر عن القاضي الشرعي بحلب مما يجعل الجهة المدعية صاحبة صفة ومصلحة في الادعاء. وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا يجوز في دعاوي التخمين الادعاء إضافة إلى التركة إلا أن الخصومة تبقى صحيحة في حال كان المدعون يملكون أصالة غالبية السهام وهذا لا يثبت إلا بوثيقة حصر ارث شرعي قرار ١٣٦٢ وأساس ١٤٢٦ تاريخ ٢٠٠٣/٦/١٧ نقض غرفة ايجارية منشور لعام ٢٠٠٥ ولما كان أفراد الجهة المدعية المطعون ضدهم يملكون غالبية أسهم المأجور مما يجعل الخصومة والتمثيل صحيحين وحيث أن البدل الجديد تحدده الخبرة وليس الأطراف والمحكمة قضت وفق ما قدرته الخبرة ولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو سوى مجادلة في غير محلها القانوني الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقض. لذلك تقرر بالاتفاق1. رد الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الإضبارة مرجعها المختص.