إذا كان الادعاء المتقابل غير من جنس الادعاء الأصلي، فإنه يُعامل كدعوى مستقلة ولا ينهض سبباً لعدم الحكم في الدعوى الأصلية أو لفرض قبوله تابعاً لها.
إن الادعاء المتقابل يشكل موضوع دعوى مستقلة، لأنه ليس من جنس الادعاء الأصلي. المناقشة: أسباب الطعن 1. تقدمنا بادعاء المتقابل يتضمن المطالبة بقيمة النفقات والمصاريف التي انفقناها على المحل موضوع الدعوى ليصبح مؤهلا للاستثمار على أن يسددها المطعون ضده عند انتهاء عقد الايجار لكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الادعاء. 2. كان على المحكمة إجراء خبرة فنية لتقدير قيمة الأضرار. في القانون : حيث أن دعوى المدعي ( المطعون ضده) تهدف إلى المطالبة بمنع معارضة وتسليم مأجور تأسيساً على أنه يملك الصالتين التجاريتين رقم ٢١ من المقسم رقم ٢ محضر ٨ لضاحية الحمدانية الحي الأول وقد قام بتأجيرهما للمدعى عليه لمدة سنة تبدأ اعتباراً من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١ وقد صدر بحق المدعى عليه (الطاعن) قرار رقم ١٤٩ عن محكمة الصلح المدني بحلب بالدعوى أساس ٢٠٣٦ والذي قضى بتثبيت العلاقة الايجارية وبما أن مدة العقد قد انتهت والمدعى عليه ممتنع عن تسليم المأجور فهو يطلب الزامه بالتسليم. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بإلزام المدعى عليه بتسليم المأجور موضوع الدعوى للمدعي. ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن العلاقة الايجارية بين طرفي الدعوى ثابتة بموجب قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. وحيث أن العلاقة الايجارية بين الطرفين نشأت في ظل نفاذ احكام القانون رقم / ٢٠/ تمام ۲۰۱۵ ومدة العقد قد انتهت فإن ما قضت به المحكمة مصدرة القرار بإلزام المدعى عليه الطاعن بتسليم المأجور كان في محله القانوني وحيث أن المدعي تقابلاً (الطاعن) يطلب النفقات والمصاريف التي أنفقها على المأجور لتجهيزه والانتفاع به وقد تكبد مبالغ مالية كبيرة تقدر بحوالي أربع ملايين ليرة سورية. ولما كان الادعاء المتقابل يشكل موضوع دعوى مستقلة لأنه ليس من جنس الادعاء الأصلي فإن ما قضت به الحكم برد الادعاء المتقابل قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق1. رد الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الاضبارة مرجعها المختص.