• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين توجيه الإنذار العدلي إلى كل وارث من ورثة المستأجر على حدة لأن لكل منهم صفة المستأجر المستقلة

الإنذار العدلي الموجّه في منازعات الإخلاء لعدم دفع الأجرة يجب أن يُبلّغ إلى كل من ورثة المستأجر بصورة مستقلة متى كان لكل وارث صفة استئجار مستقلة، ولا يكفي توجيهه إلى أحدهم أو بصيغة جماعية إذا ترتّب على ذلك بطلانٌ أو عدم اكتمال في التبليغ المؤثر.

نص الاجتهاد

يجب على مرسل البطاقة البريدية إرسال إنذار عدلي لكل من ورثة المستأجر لأن كل منهم له صفة المستأجر المستقل عن الآخر. المناقشة: أسباب الطعن 1. عدم الإشارة إذا كان الوكيل مفوض بالقبض بالإنذار أم لا. 2. المطالبة بالأجور هي من مقتضيات الضرورية للقبض 3. الوكالة الخاصة تعطي الوكيل الصفة في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقضيه هذه الأمور من تواقيع. 4. لم تتأكد المحكمة مصدرة القرار من بدء السنة الايجارية. 5. لم تبدي المحكمة فيما إذا كان المستأجر يدفع الأجرة قبل استثناء المنفعة أم بعدها. في القانون : حيث أن دعوى لجهة المدعية تهدف إلى إخلاء المدعى عليهم المأجور الموصوف بالعقارات رقم ٥٥٠٩ – ٦ – ٧ – ٨/ منطقة الشيخ ضاهر العقارية تأسيساً على تقصيرهم بدفع الأجور المستحقة عن السنة الأخيرة. وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الصلح المدنية باللاذقية صدر القرار رقم / ١٠٩٠/ أساس ٩٦٨ تاريخ ٢٠١٧/٥/١٧ لا المتضمن رد طلب الإخلاء لعدم الثبوت ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار تقدمت بالطعن للأسباب المسرودة أعلاه حيث أن من الثابت من وثائق الدعوى أن الإنذار العدلي المرسل من الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها بموجب الوكالة المنظم بموجبها لم يذكر ضمن الإنذار فيما إذا كان مرسل الإنذار مفوض بالقبض أم هذا بالإضافة إلى أنه يجب على مرسل البطاقة البريدية ارسال إنذار عدلي لكل من ورثة المستأجر سيما أن كل منهم له صفة المستأجر المستقل عن الآخر وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عالجت الدعوى بشكل قانوني وسليم مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين. لذلك ووفقاً لأحكام المادة / ٢٥١/ أصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الطعن شكلا . 2. رد الطعن موضوعاً. 3. مصادرة التأمينات وايداعها إيراداً للخزينة. 4. إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.