العقار الخاضع لصفة النفع العام يخرج من ولاية القضاء العادي في المنازعات المتصلة به، ويختص مجلس الدولة بالبت فيها، ولا سيما عند الطعن بقرار إداري أخضع العقار لهذه الصفة.
إن العقارات الخاضعة لصفة النفع العام، يكون مجلس الدولة هو المختص للبت بالنزاع المتعلق بها وفق ما تأيد باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: أسباب الطعن: 1. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مختصة كون العقار موضوع الدعوى مشمول بقرار صفة النفع العام وذلك عملاً بقرار وزير الإدارة المحلية 2. القانون الواجب التطبيق على العقار الخاضع لصفة النفع العام رقم ١٠٦ لعام ١٩٥٨ كون العقار يؤدي خدمة عامة. 3. العقد المبرم بين الطرفين نص على تطبيق أحكام القانون رقم ٥١ لعام ٢٠٠٤ والفقرة ٦٦ منه نصت على أن الاختصاص لمجلس الدولة. في القانون لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بإلغاء الإنذار الموجه من قبل الجهة المدعى عليها والمتضمن المطالبة بأجور تزيد عن البدل المتفق عليه بعقد الايجار المبرم بين الطرفين والقائم على العقار رقم /٨٥٩٩ / مقسم /٣٨/ رقم أبواب / ١٠ / من المنطقة العقارية الرابعة بحلب. وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها آنفاً. وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن قرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم /٧٢٥٢ تاريخ ۲۰۱۸/۲/۲۲ اخضع العقار موضوع الدعوى إلى العقارات التي تحمل صفة النفع العام ولما كان الاختصاص يعود لمجلس الدولة في حال الاعتراض على قرار السيد وزير الإدارة المحلية فضلا عن العقارات الخاضعة لصفة النفع العام يكون مجلس الدولة هو المختص للبت بالنزاع المتعلق بها وقد تأيد ذلك باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ۲۱۸ أساس ۱۵۸۰ تاريخ ۲۰۰۹/۷/۱۳ ولما كانت أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق1. قبول الطعن شكلاً. 2. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 3. لا مجال للبحث بالرسم. 4. إيداع الأوراق مرجعها أصولاً.