• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الشريك في العقار الشائع يخول له المطالبة بأجر مثل حصته عن كامل العقار إذا انتفع به أحد الشركاء وحده

إذا استأثر أحد الشركاء بالانتفاع بالعقار الشائع وحده، جاز لباقي الشركاء المطالبة بأجر المثل عن حصصهم من كامل العقار، لأن الانفراد بالاشغال يحول دون انتفاعهم بحصصهم الشائعة.

نص الاجتهاد

ان حق الشريك في العقار يشمل جميع اقسام العقار على من له حصة شائعة فيه وذلك لأن العقار يشكل وحدة سكنية مستقلة فاذا ما شغلها احد حال دون اشغالها من قبل الآخرين واصبح من حق الشريك ان يطالب بأجر مثل حصته من كامل العقار .