إذا استأثر أحد الشركاء بالانتفاع بالعقار الشائع وحده، جاز لباقي الشركاء المطالبة بأجر المثل عن حصصهم من كامل العقار، لأن الانفراد بالاشغال يحول دون انتفاعهم بحصصهم الشائعة.
ان حق الشريك في العقار يشمل جميع اقسام العقار على من له حصة شائعة فيه وذلك لأن العقار يشكل وحدة سكنية مستقلة فاذا ما شغلها احد حال دون اشغالها من قبل الآخرين واصبح من حق الشريك ان يطالب بأجر مثل حصته من كامل العقار .