نفقة الكفاف واجبة بقدر الحاجة الأساسية ولو كان المكلف بها محدود القدرة المالية، ما دامت النفقة المحكوم بها لا تتجاوز حد الكفاية، ويُكتفى بتقرير الحكمين إذا استوفى أصوله وشروط صحته.
لابد من نفقة الكفاف مهما كان حال المكلف بها لتعلقها بضرورات الحياة وحاجاتها الأساسية المناقشة: أسباب الطعن1 – خالف القرار المطلوب نقضه القانون والأصول وجاء مخلا ومعتلا ومتناقضا في فقراته وغير معلل تعليلا قانونيا2 – لم يتقيد الحكمان بالأصول والقانون والواجبات الملقاة عليهما الحياد والمساواة بين الزوجين فقد اتاحة الفرصة والوقت للزوجة المدعية بتقديم شهودها وحجبوا هذا الحق عن زوجها الطاعن ولم يستمعا الى شهوده الذين طلبهم واصبح تقريرهما عرضة للنقض3 – لم تستجب المحكمة لطلب الطاعن باعادة الخبرة واعتمدته في قرارها فجاء قرارها مجحفا بحق الطاعن وحق طفلته4 – فرضت المحكمة على الطاعن نفقة زوجية تفوق استطاعته ولم تلتفت الى دفوعه ولم تراع وضعه المالي وانه مجند في الجيش براتب قليل لا يكفيه ولا يكفي اسرته وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفی شرائطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبول شكلا. في الموضوع والقانون :من حيث ان تقرير الحكمين قد استوفي شروط صحته فقد ذكر الحكمان في تقريرهما أنهما عقدا عدة جلسات اخرى للتوسع في فهم اسباب الخلاف حضرها الزوجان واستمعا مجددا ومطولا الى اقوالهما والبينة المقدمة منهما واحاطا باسباب الشقاق وتحريا مواصفها وتعمقا في معرفة منشئها وبذلا جهودهما الحثيثة للاصلاح ولم يفلحالاستحكام الشقاق بين الزوجين. وعليه فإن الحكمين اوضحا انهما استمعا الى اقوال الزوجين وبينة كل منهما مما يعني انهما استمعا الى اقوال الزوج وادلته . وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على انه لا يطعن بما ورد في تقرير الحكمين الا بالتزوير نقض شرعي رقم 1522/2101 لعام 2008 وعلى اعتبار ان تقرير الحكمين يعد بمثابة الاسناد الرسمية وان الطعن بحياد الحكمين ظل مرسلا خاليا من الدليل . كما استقر اجتهاد هذه الهيئة ايضا على أن المحكمة غير ملزمة باعادة التحكيم مادامت اجراءاته تمت وفق الأصول وجاء التقرير مستجمعا شروط صحته . نقض رقم 561/467 لعام 1994وان تحديد الاساءة وانعكاس اثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين. نقض رقم 342/480 لعام 1994 ومن حيث ان النفقة الزوجية المحكوم بها ظلت في حدود الكفاية ولم تتجاوزها وانه لابد من نفقة الكفاف مهما كان حال المكلف بها لتعلقها بضرورات الحياة وحاجاتها الأساسية لاسيما في هذه الاونة التي ارتفعت فيها اسعار السلع الأساسية ارتفاعا فاحشا حرصا ذلك ظاهرة معروفة للجميع ، وعليه فإن القرار جاء موافقا للقانون والاصول ومحمولا على اسبابه ولا تنال منه لائحة الطعن . لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارده موضوعامصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا