• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الكفاية تُقدَّر بما يحقق الحاجة الأساسية ولا يُلتفت إلى اليسار أو العسر في أصل استحقاقها

نفقة الكفاية واجبة الاستحقاق متى توافرت أسبابها، ويُقدَّر مقدارها بما يحقق الحاجة الأساسية دون أن يتوقف أصل وجوبها على يسار المنفق أو عُسره.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية لابد منها مهما كان حال المكلف بها يسرا أو عسرة المناقشة: أسباب الطعن1 – آن قرار المحكمة فيما يتعلق بنفقة الكفاية مبالغ فيه كثيرة2 – ان الزوج الطاعن لا يرغب بالتفريق وحل الروابط الزوجية ويسعى للم شمل العائلة بما يتناسب مع الشرع والحقوق الزوجية المتوجبة على كلا الطرفين وسعيأ للصلح و عدم فصل عرى الزوجية القائمة بين الزوجين وقد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعة. – وكان وكيل المطعون ضدها قد تبلغ استدعاء الطعن وألتمس تصديق القرار المطعون فيه كما هو مدون على صحيفة التبليغ المبرزة في ملف الدعوى النظر في الطعنلما كان السبب الأول من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون النفقة المحكوم بها للزوجة المدعية وللأولاد الثلاثة غير مبالغ فيها حيث جاءت ضمن حدود نفقة الكفاية والتي لابد منها مهما كان حال المكلف بها يسرا أو عسرة.وكان السبب الثاني من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كونه عبارة عن سبب موضوعي غير قانوني مما يتعين عدم البحث فيه مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار الطعين مصادرة التأميناتتضمين الطاعن الرسم والمصاريف إعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولا