• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز إثبات الوصية الشفوية بشهادة من سمعوا لفظ الموصي متى انعقدت بالعبارة ولم يوجب النص الكتابة

إذا نصّ القانون على انعقاد التصرف بالعبارة أو باللفظ، جاز إثباته بالبينة الشخصية ممن سمعوا صدوره شفاهاً، ما لم يوجد نص خاص يوجب الكتابة أو يمنع الإثبات بالشهادة. وتقدير الشهادة يبقى لمحكمة الموضوع ضمن حدود التعليل السائغ والثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

المادة 208 احوال شخصية نصت على انه تنعقد الوصية بالعبارة او بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت الوصية باشارته المفهومة # اذا كانت الوصية تنعقد لفظا وشفاها فإن ذلك يقتضي حكما جواز اثباتها بشهادة من سمعوا من الموصي لفظه وعبارته المناقشة: أسباب الطعن1 – لا اجتهاد في مورد النص وان المادة 208 احوال شخصية نصت على انه تنعقد الوصية بالعبارة او بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت الوصية باشارته وقد ثبت انعقاد والوصية بشهادة الشاهدين مضر و مهران اللذين سمعا من المرحوم فهد قبل وفاته انه اوصى بمنزله موضوع الدعوى الزوجية واولاده وهو بكامل قواه العقلية وارادته الحرة وظل على وصيته حتى وفاته وحققت الشهادة النصاب الشرعي المعتمد.2 – لا يجوز للمحكمة اعتماد ادلة سوى ماتم أمامها وتناقش بها الخصوم وهو ما لم تتقيد به المحكمة التي ردت الدعوه دون دليل واضح ليتمكن الخصوم من مناقشته وابداء دفوعهم حوله وان القضية خالية من اي دليل يطعن بصحة الوصية وان الاستنتاج الذي توصلت اليه المحكمة من أن مصلحة المدعى عليهم تغريد واولادها تتوافق مع مصلحة المدعي هو استنتاج خاطئ ومضلل ولا يستقيم مع الواقع وقد سقط هذا الاستنتاج بحضور المدعى عليها انصاف و عدم مناقشتها او معارضتها للوصية مع انها تعد متضررة منها وان الطاعن هو المتضرر من الوصية التي تساوي حصته مع بقية الموصى لهم مع انه الذكر الوحيد وله مثل حظ الأنثيين مما يدحض فكرة الصحة المشتركة ويجعل القرار قاصرا وحريا بالنقض3 – يتوجب على المحكمة استعراض افادات الشهود وتلخيصها تلخيصا مطابقا للواقع ومستمد من شهد وانه ذكر الأسباب التي دعت محكمة الموضوع لترجيح بينة على اخرى وانه يجوز اثبات الوصية بالشهادة والقرار الذي يصدر بتقدير الشهادة يجب ان يكون معللا تعليلا سائغا وان تقدير الشهادات متروك لقاضي الموضوع بناء على ادلة ثابتة واسباب سائغة وهو مالم تراعه المحكمة مصدرة القرار فلا وجود شهادة مضادة لشهادة اثبات الوصية وليس في الدعوه دليل او قرينه سوى دليل قرينة الاثبات وان القرار لم يجرح شهادة الشهود بل انه افترض فساد ذمم الناس كلهم وهو خلل جوهري يجعله جديرا بالنقض4 – الأقوال المرسلة لاقيمة لها وان مذكرة المطعون ضدها كمال المقدمة خلال فترة التدقيق لا تتعدى كونها اقوال مرسلة لاقيمة لها 5 – ان جميع الدعاوى الشرعية مهما كان موضوعها تقبل الاثبات بالبينة الشخصية الا اذا كان هناك دليل خطي واريد اثبات ما يخالفه او يجاوره . ولا مسوغ لتقديم دليل كتابي او وصية كتابية طالما أن المدعى عليهم لم يتقدموا بدلیل كتابي يناقض البينة الشخصية المقدمة في الدعوى . وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع والقانون : من حيث أن المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949 نص في فقرته الأولى على أنه يجوز الاثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية الا في الدعاوى المالية التي تخالفت او تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي واشترطت الفقرة (ب) من الرسوم المذكور توفر النصاب الشرعي للحكم بالشهادة . ومن حيث أن المادة 208 احوال شخصية نصت على انه تنعقد الوصية بالعبارة او بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت الوصية باشارته المفهومةومن حيث أن المشرع ساق النص المذكور بقصد بيان كيفية انعقاد الوصية ودل هذا النص بمنطوقه الذي جاء لبيان الحكم اصلا بأن الوصية تنعقد بالعبارة او الكتابة او باشارة العاجز عنهما ومن المسلم به آن دلالة العبارة هي اقوى دلالات المنطوق على الحكم الدال عليه واذا فان الوصية تنعقد بلفظ الموصي وعبارته ولم يوجب النص المذكور أن تنعقد بالكتابة ولا اجتهاد امام صراحة النص ولا سبيل إلى تأويله او تفسيره ينحرف به عن وضوح عبارته ودلالة سياقه و منطوقه ولا يؤخذ باجتهاد فرد يتيم يخالف صراحة النص مخالفة ظاهرة لا يمكن تأصيلها او تأسيسها على اي سند آن نص المادة 208 الذكور ذهب الى ابعد من ذلك فيما جعل الوصية تنعقد بإشارة الموصي عند عجزه عن اللفظ والكتابة والوصية التي تنعقد بالاشارة للعاجز تنعقد من باب اولی بعبارته ولفظه مع ماسلف بيانه من صراحة النص ووضوحه بهذا الخصوص . واذا كانت الوصية تنعقد لفظا وشفاها . فإن ذلك يقتضي حكما جواز اثباتها بشهادة من سمعوا من الموصي لفظه وعبارته . والا كان نص المادة لغوا ولا قيمة لانعقاد الوصية بالعبارة . وهو مالم يرده المشرع واضع النص فضلا عن انه سلف الذكر ان المرسوم 88 العام 1949 نص على جواز الاثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية عدا ما يخالف او يجاوز دليلا كتابيا. وبالتالي فإن تعليل المحكمة يرد الدعوى جاء في غير محله القانوني . لاسيما وان المطعون ضده كمال قد اسمي شهود النفي بمذكرته المقدمة خلال فترة التدقيق . مما يعني قبوله الصريح بجواز اثبات الدعوه بالشهادة مع ما تقدم ذكره من الأحكام القانونية وليس ثمة مانع يمنع المحكمة من طلب مزيد من الأدلة من الطرفين ولها بعد ذلك سلطة تقدير هذه الأدلة الترجيح بينها وبناء قناعتها على ماله أصل في وقائع الدعوى وادلتها. مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقض القوة الأولى منه . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا ونقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار الطعيناعادة بدل تأمين الطعن الى مسلفه اصولا تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا