يكفي لصحة الحكم أن يتضمن أسبابه الواقعية والقانونية وأن يرد على الدفوع والطلبات الجوهرية التي أثيرت في الدعوى، ولا تُكلف المحكمة باستقصاء كل دليل أو دفع لم يُقدَّم إليها أو لم يُثر على نحوٍ صحيح أمامها.
المحكمة غير مكلفة بتحري كل دفوع الخصوم وادلتهم المناقشة: أسباب الطعن1 – يجب ان يكون القرار القضائي عنوانا للحقيقة وان يحسن تطبيق قواعد القانون وان يكون معللا تعليلا كافيا وقائما على اسبابه ومحيطا بكافة الدفوع والطلبات وهو ما جاء ظاهرا ضمن وثائق الدعوى .2 – طلب الطاعن من المحكمة منحه مهلة لتقديم دفوعه الا أن القاضي رفع الأوراق للتدقيق لفصل الدعوى واعتقد الطاعن على بساطته أن القاضي سيقرر ما يتعلق بالاغراض الجهاز ية دون حسم الدعوى وان الذي حصل هو خطأ من قاضي المذهب سيتحيل اثباته باستثناء وثيقة التنازل عن الحقوق الزوجية المتعلقة بالدعوى والتي من البديهي أن يقوم الطاعن بابرازها بعدم الجلسة وهو مالم يحصل وبدل ذلك على وجود لفظ وجهالة اعتمدت ضبوط الجلسات مما يجعل القرار مشوبا بعدم الاستدلال السليم وموجبا للنقض3 – نصت المادة 206 اصول محاكمات على أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بينت عليها والرد على جميع الدفوع و الطلبات التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها مما يجعل القرار مشوبا بالقصور ومستوجبا للنقض وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث ان الطاعن حضر بنفسه جميع جلسات المحاكمة دون استثناء وكان يبدي دفوعه على ضبوط الجسات وكانت المحكة مصدرة القرار تقرر امهاله ولم تحرمه حقه في ابداء دفوعه واقواله وهو لم يطلب الامهال قبل الجلسة الأخيرة التي صدر بها الحكم واجاب على ضبط جلسة 10/2/2019 فيما يخص الاشياء الجهازية وان المحكمة غير مكلفة بتحري كل دفوع الخصوم وادلتهم وان المادة 145/أ اصول محاكمات اوجبت على الخصوم تقديم دفوعهم وطلباتهم دفعة واحدة وقد ناقشت المحكمة في حيثيات قرارها دفوع الطاعن حول تقرير الحكمين وموضوع الأشياء الجهازية وان وثيقة التنازل المنسوبة إلى المطعون ضدها والمرفقة بلائحة الطعن لم تبرز في الدعوى أمام محكمة الموضوع وان تاریخ تحريرها المدون عليها 21/5/2018 على فرض صحة هذه الوثيقة هو قبل فصل الدعوى بحوالي ثمانية أشهر ولم يبرزها الطاعن وليس على المحكمة تكليفه بذلك او استظهار ادلته فضلا عن أن الوثيقة المذكورة تخلو مما يشير الى ان التنازل موضوعها حصل امام القاضي وبإقراره ولا أن المطعون ضدها او وكيلها القانوني قد اقرا بمضمون هذه الوثيقة اثناء مجريات المحاكمة وهي تثار لاول مرة امام محكمة النقض ولا يصح اثارة الدفوع الموضوعية امام النقض لاول مرة. وعليه فإن القرار جاء محمولا على اسبابه وموافقا للاصول ولا تنال منه لائحة الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارده موضوعامصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا