• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم على الأب ولا تعفي يسار أسرة الأم من الالتزام بها

النفقة الواجبة للصغير وأجرة حضانته تُفرض على الأب متى كانت في حدود الكفاية والمعقول، ولا يعفي عسر الأب من أصل الالتزام بها، ولا تنتقل تبعتها إلى أسرة الأم لمجرد يسارها.

نص الاجتهاد

أن أسرة الأم وان كانت ميسورة فليست مكلفة بالانفاق على أولاد ابنتها المناقشة: أسباب الطعن1 – خالفت المحكمة مصدرة القرار نص المادة 155 أحوال شخصية ولم تتثبتت من حالة الطاعن المادية وملاءته وقدرته على تحمل المبلغ النقدي الذي يستطيع دفعه لأولاده وان الطاعن لا عمل له في الوقت الحالي وهو شبه عاجز بسبب آثار الإصابة ولا يملك مالأ ولا عقارا ولا شيئا يمكن بيعه وان المطعون ضدها طردته من المنزل واستولت على جميع أثاثه من فرش وأدوات كهربائية يمكن للطاعن بيعها ودفع ثمنها نفقة لأولاده وان المطعون ضدها حصلت على حكم بطلقة بائنة لتفريق بالشقاق وغايتها اكراه الطاعن والاضرار به واستغلت وضعه الصحي والمادي وعدم قدرته على متابعة أي ادعاء يقام بحقه وان كتاب المختار المرفق يؤيد فقر حال الطاعن2 – الطاعن عاجز عن دفع أجرة الحضانة ولا دخل له ويوجد متبرع من محارمة جاهز اللحضانة دون مقابل وهي والدة الطاعن فكان يجب على القرار أخذ ذلك بعين الاعتبار وحال المكلف وتطبيق نص المادة 144 وأسرة المطعون ضدها ميسورة وتستطيع الإنفاق على الأولاد3 – لا يجوز الحكم بنفقة الأقارب عن فترة تسبق الادعاء مما يستوجب نقض القرار . وطلب نقض القرار النظر في الطعن في الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون :من حيث ان المطعون ضده تبلغ مذكرة الدعوة بالذات ولم يحضر جلسات المحاكمة فجری تثبيت غيابه أصولا. ولم يتقدم الى القاضي بمعذره تمنعه من الحضور بسبب وضعه الصحي وليس في أوراق الدعوى ما يؤيد ذلك . ولذا فإن أسباب طعنه حول الوضع الصحي موضوع اثاث المنزل ووجود متبرع بالحضانة من محارمه. فإن كل هذه الأسباب هي الدفوع الموضوعية التي لا تقبل ثارتها أمام محكمة النقض لأول مرةومن حيث أن أسرة الأم وان كانت میسورة فليست مكلفة بالانفاق على أولاد ابنتها ومن حيث ان النفقة المفروضة للطفلين ظلت في حدود الكفاية ولم تتجاوزها ولا بد من نفقة الكفاف على الأب لأولاده مهما كان حاله لتعلقها بضرورات الحياة وحاجاتها الأساسية لا سيما في هذه الآونة التي ارتفعت بها أثمان السلع الأساسية ارتفاعا فاحشا وصار ذلك ظاهرة معروفة للجميع.وان عسر الأب بفرض صحة ذلك لا يعفيه من نفقة الولد في حدود الكفاية نقض رقم 3680/950 لعام 2003 كما أن أجرة الحضانة ظلت ضمن حدود المعقولة ولم تتجاوز ذلك وهي على المكلف بنفقة الصغير ومن حيث أنه يجوز الحكم بنفقة الولد على أبيه عن المدة السابقة للإدعاء سندا لأحكام المادة 161 أحوال شخصية وقد قضت المحكمة مصدرة القرار بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق الدعوى وجاء قرارها في محلة القانوني وموافقة للأصول ولا تنال منه أسباب الطعنقبول الطعن شكلا رده موضوعا مصادرة التأمين الطعن أصولاتضمين الطاعن الرسم والمصاريف واعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولا