• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات النفقة الفعلية بالبينة الشخصية ولا يشترط الدليل الخطي إلا عند إثبات ما يخالفه أو يجاوزه

الأصل في القضايا الشرعية جواز الإثبات بالبينة الشخصية، والاستثناء يقتصر على حالة وجود دليل خطي يراد إثبات ما يخالفه أو يجاوزه؛ وعليه فإن النفقة الفعلية يمكن إثباتها بالشهادة دون حاجة لموافقة الخصم أو غيابه، ما لم يوجد محرر خطي يناقضها أو يتجاوزها.

نص الاجتهاد

جميع القضايا الشرعية مهما كان موضوعها تقبل الاثبات بالبينة الشخصية إلا اذا كان هناك دليل خطي و أريد اثبات ما يخالفه أو يجاوزه عندئذ فقط يجب تقديم دليل خطي المناقشة: أسباب الطعن – حكم على الموكل الطاعن بنفقة تسبق تاریخ الادعاء المتقابل بأربعة أشهر علما أنه تم تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث تصبح المطالبة بالنفقة السابقة لتاريخ الادعاء بحاجة الى بينة وشهود و اثبات لعدم الانفاق وهذا لم يحدث في هذه الدعوى علما أن الموكل وحتى تاريخه ينفق على ابنته ملك.لذلك فان المحكمة مصدرة القرار قد تسرعت بالحكم على الموكل بالنفقة التي تسبق تاریخ الادعاء لعدم الاثباتوقد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكوموضوعأ ونقض القرار الطعين لهذه الناحية النظر في الطعنفي الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا في الموضوع :لما كانت أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين لأن جميع القضايا الشرعية مهما كان موضوعها تقبل الاثبات بالبينة الشخصية إلا اذا كان هناك دليل خطي و أريد اثبات ما يخالفه أو يجاوزه عندئذ فقط يجب تقديم دليل خطي ومن هذه القضايا الانفاق الفعلي على الزوجة والأولاد اذ يجوز اثباتها بالشهادة واثباتها بالشهادة لا يحتاج موافقة الخصم أو غيابه عن حضور جلسات المحاكمة وبالتالي بقيت دعوى النفقة غير خاضعة لنص المادة 133من قانون أصول المحاكمات رقم 1 الصادر بتاریخ 3/1/2016 ویبقی سكوت المدعى عليه عن طلب النفقة وخاصة للأربعة أشهر السابقة للادعاء سببة للحكم عليه اتباعا للقاعدة الفقهية : "من ترك ثرك " والقاعدة الفقهية : " السكوت في معرض الحاجة بيان " مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولا