تختص المحكمة الشرعية نوعياً بدعاوى استرداد المصاغ الذهبي للزوجة، ويحق للزوجة استرداده كاملاً غير منقوص سواء سُلِّم للزوج برضاها أو أُخذ بالإكراه أو جرى أخذه عيناً أو قيمة، ولا يُعتدّ برضا مفترض إذا كانت واقعة تحت إكراه معنوي.
أن المصاغ الذهبي لا يعد من جملة الأشياء الجهازية ولا فرق في أن يكون الزوج قد اخذه برضا زوجته او بالاكراه والرضا في هذه الحالة لا يفترض لان الزوجة تكون تحت اكراه معنوي والاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء اخذه الزوج من زوجته برضاها او بالاكراه او سواء اخذه عينا أو قيمته ذلك لان الزوجة تكون واقعة تحت اكراه معنوي ومن حقها استراد المصاغ غير منقوص المناقشة: أسباب الطعن1 – أن المحكمة الشرعية غير مختصة في الفصل بالمصاغ الذهبي اجتهاد فقها وقانونالان المصاغ الذهبي ليس حقا شرعيا وانما هو حق مدني تختص محكمة البداية المدنية بالنظرية مما يقتضي نقض القرار2 – لم تناقش المحكمة مصير المصاغ الذهبي واين تم صرفه وانه قانونا اذا قامت الزوجة بيبيع مصاغها وصرفه على المنزل لمساعدة زوجها في المصروف فليس من حقها استرجاعه وكان على المحكمة سؤال الزوجة این تم صرف المصاغ الذهبي واثبات ذلك وطلب نقض القرارالنظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .في الموضوع والقانون:من حيث أن المحكمة الشرعية هي المختصة نوعيا بالفصل في قضايا الجهاز سندا لاحكام المادة 487/ج اصول محاكماتومن حيث أن المصاغ الذهبي لا يعد من جملة الأشياء الجهازية ولا فرق في أن يكون الزوج قد اخذه برضا زوجته او بالاكراه والرضا في هذه الحالة لا يفترض لان الزوجة تكون تحت اكراه معنوي وقد قضى اجتهاد هذه الهيئة بان الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء اخذه الزوج من زوجته برضاها او بالاكراه او سواء اخذه عينا أو قيمته ذلك لان الزوجة تكون واقعة تحت اكراه معنوي ومن حقها استراد المصاغ غير منقوص. نقض شرعي رقم 846/853 تاریخ 28/11/2016 وبالتالي فمن حق الزوجة استرداد مصاغها وان قدمت هذا المصاغ برضاها الى زوجها ولو كان ذلك بقصد الاتفاق على المنزل والذي هو في الأصل من واجب الزوج قانونا. ومن حيث ان مسالة مصاغ الزوجة حسمت باليمين التي حلفتها الزوجة التي ردها الطاعن عليها وتضمنت اليمين الحلف بان الزوجة لم تبريء ذمة زوجها من المصاغ الذهبي وعليه فقد ثبت باليمين استحواذ الزوج على مصاغ الزوجة وليس من المهم بعد معرفة مصير المصاغ او كيفية التصرف به طالما انه قد قام الدليل الصحيح على استحواذ الزوج عليه اما واقعة مصير المصاغ فليست منتجة في الدعوى وغير ذات اثر وكان يثبت باليمين ايضا وبشكل ضمني أن الزوجة لم تقم بيبع مصاغها ذلك أن اليمين انصرفت بالاصل الى اثبات انشغال ذمة الزوج من المصاغ وعليه فان القرار جاء محمولا على اسبابه وموافقا للأصول ولاتنال منه اسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا رده موضوعا مصادرة تامين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا