• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم الزوج بتنفيذ تعهده بتسليم الأشياء الجهازية أمام دائرة التنفيذ ما لم يصدر به حكم قضائي

التعهّد الودي من الزوج بتسليم الأشياء الجهازية لا يُنشئ بذاته سنداً تنفيذياً ملزماً؛ فلا يُجبر على التنفيذ أمام دائرة التنفيذ إلا إذا صدر حكم قضائي يقرر هذا الالتزام. كما يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الطلبات والدفوع الجوهرية، وأن تحدد بدء استحقاق النفقة متى كان الطلب صالحاً للحكم.

نص الاجتهاد

تعهد الزوج بتسليم الزوجة المدعية الاشياء الجهازية بشكل ودي امام دائرة التنفيذ ليس له اي مؤيد قانوني يجبر الزوج على تنفيذ ذلك امام دائرة التنفيذ مادام لا يوجد قرار قضائي يقضي بذلك المناقشة: أسباب الطعنفي أسباب الطعن الأصلي المقدم من الزوجة1 – عدم البت بدفوع الطاعنة وعدم مناقشتها وعدم تعليل ذلك ومنها ما يتعلق بالاشياء الجهازية فقد طلبت الطاعنة الزام المطعون ضده بتسليم اشيائها الجهازية والتي حلف على مفرداتها الا ان المحكمة تركت امر تسليم الأشياء الجهازية للمطعون ضده ويشكل ودي وهذا ليس له اي مؤيد قانوني يجبر الزوج على تنفيذه .2 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احكام القانون ولم تطبق نص المادة 52 المعدلة بالقانون رقم 4 لعام 2019 لجهة استيفاء المهر بالقوة الشرائية رغم طلب الطاعنة ذلك .3 – وكذلك خالفت القانون عندما لم تحكم بنفقة الزوجة والأولاد لتاريخ يسبق تاريخ الادعاء بالرغم من عدم مجادلة المطعون ضده في ذلك وقد ألتمس وكيل الزوجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيهفي أسباب الطعن التبعي المقدم من الزوج: 1 – حكمت المحكمة للمدعية بنفقة زوجية ونفقة أولاد متجاوزة السلطة التقديرية الممنوحة لها بتقدير نفقة الكفاية والطاعن من ذوي الدخل المحدود علما ان الطفلة ليليا لم تغادر منزل الطاعن منذ خروج والدتها وحتى الان الا لزيارتها فقط مما يستوجب تخفيض النفقة.2 – في الرد على الطعن : بعد تحليف الطاعن على الأشياء الجهازية اصبح الطلب مستوجبا للرد. – لجهة تعديل المهر فإن اجراءات التحكيم وصدور تقرير الحكمين قد تمت تحت ظل القانون قبل صدور القانون رقم 4 لعام 2019 الذي صدر بأثر فوري ولم يتضمن أثرا رجعيا مما يستدعي رد الطعن لهذه الأسبابوقد التمس وكيل الزوج قبول الطعن التبعي شكلا وموضوعا ونقض القرار لجهة النفقة ورد الطعن الأصلي. النظر في الطعنالنظر في الطعن الأصلي المقدم من الزوجة ريما:لما كان السبب الأول من اسباب الطعن الاصلي يرد على القرار الطعين كون المحكمة مصدرة القرار الطعين بعد ان حلف الزوج اليمين الحاسمة لجهة الأشياء الجهازية والمصورة في جلسة 17/3/2019 لم تبت في قرارها الطعين لجهة طلب الاشياء الجهازية لا سلبا ولا ايجابا مما يعيب القرار الطعين لجهة ذلك ويستدعي نقضه لهذه الجهة هذا في التنويه ان تعهد الزوج المدعى عليه بتسليم الزوجة المدعية الاشياء الجهازية المذكورة في اللائحة المبرزة من قبله بتاريخ 17/3/2019 بشكل ودي امام دائرة التنفيذ ليس له اي مؤيد قانوني يجبر الزوج على تنفيذ ذلك امام دائرة التنفيذ مادام لا يوجد قرار قضائي يقضي بذلك وكانت القضية جاهزة للفصل بالموضوع فيما يخص هذه الناحية وكان السبب الثاني من اسباب الطعن الاصلي يرد على القرار الطعين لهذه الجهة كون المحكمة مصدرة القرار الطعين لم ترد على طلب الزوجة المدعية المذكور في مذكرتها المبرزة بجلسة 17/3/2019 لجهة ما تستحقه من المهر واعمال تعديل قانون الأحوال الشخصية وحساب ما تستحقه مع الأخذ بعين الاعتبار تدني قيمة النقد وفق ما ورد في طلبها حيث لم ترد المحكمة مصدرة القرار الطعين على هذا الطلب لا سلبا وايجابا اذ يتوجب على المحكمة أن ترد على جميع دفوع وطلبات المتقاضين مما يتعين معه نقض الفقرة الحكمية الثالثة من القرار الطعين .وكان السبب الثالث من اسباب الطعن الاصلي يرد على القرار الطعين لهذه الجهة كون المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تحكم للزوجة المدعية بنفقة زوجية اعتبارا من اربعة اشهر تسبق تاريخ الادعاء بالرغم من أنها ليست ذلك ولم يعترض المدعى عليه على ذلك وقد حكمت المحكمة مصدرة القرار الطعين بنفقة زوجية للمدعية من تاريخ الادعاء دون اي تعليل مما يوجب نقض الفقرة الحكمية الرابعة من القرار الطعين جزئيا لجهة بدء سريان النفقة الزوجيةولما كان طلب نفقة الزوجية جاهزة للحكم فيه مما يوجب الحكم للزوجة المدعية بالنفقة الزوجية اعتبارا من اربعة اشهر سابقة لتاريخ الادعاء بدلا من تاريخ الادعاء ولما كانت المدعية قد طلبت في استدعاء دعواها نفقة لطفلتها ليليا اعتبارا من تاريخ اربعة اشهر تسبق الادعاء وكان المدعى عليه لم يعترض على ذلك وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تحدد في الفقرة الحكمية الخامسة من قرارها الطعين بدء سريان نفقة الطفلة ليليا مما جعل قرارها الطعين لجهة ذلك معيبا ويستوجب النقض لهذه الجهة مما يتعين معه نقض الفقرة الحكمية الخامسة جزئيا لجهة عدم تحديد بدء سريان نفقة الطفلة ليليا.ولما كان طلب نفقة الطفلة ليليا جاهز للحكم فيه مما يوجب الحكم للطفلة ليليا بالنفقة اعتبارا من اربعة اشهر سابقة لتاريخ الادعاء . النظر في الطعن التبعي المقدم من الزوج:لما كان السبب الأول من اسباب الطعن التبعي لا يرد على القرار الطعين لهذه الجهة كون النفقة المحكوم بها للزوجة المدعية والطفلة ليليا قد جاءت ضمن حدود نفقة الكفاية والتي لا بد منها مهما كان حال المكلف بها يسرا أو عسرا.واما لجهة ما أثاره الزوج الطاعن تبعيا حول أن الطفلة ليليا لم تغادر منزله منذ خروج والدتها وحتى الان الا لزيارتها فقط فإن هذا الدفع يثار لأول مرة أمام محكمتنا وهو لا ينظر امام محكمتنا مما يتعين رفضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن الأصلي المقدم من الزوجة ريما موضوعا ونقض الفقرة الحكمية الثالثة من القرار الطعين ونقض الفقرة الحكمية الرابعة من القرار الطعين جزئيا لجهة بدء سريان النفقة الزوجية والحكم بجعلها تسري اعتبارا من اربعة اشهر سابقة لتاريخ الادعاء بدلا من تاريخ الادعاء . ونقض الفقرة الحكمية الخامسة من القرار الطعين جزئيا لجهة عدم تحديد بدء سريان نفقة الطفلة ليليا والحكم بنفقة الطفلة ليليا اعتبارا من اربعة اشهر سابقة لتاريخ الادعاء.اضافة فقرة حكمية جديدة الى القرار الطعين وهي التالية: الزام المدعى عليه فوزي بتسليم المدعية الأشياء الجهازية التي اقربها بالقائمة المؤرخة 17/3/2019 عينا أو دفع قيمتها نقدا بعد تقديرها بوساطة دائرة التنفيذ اصولااعادة التأمين الاصلي لمسلفه اصولا رفض الطعن التبعي المقدم من الزوج فوزي راشد موضوعامصادرة التأمين التبعيتضمين المطعون ضده اصليا الطاعن تبعيا الرسم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص اصولا