الدفوع والاعتراضات التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يُقبل الطعن في تقرير الحكمين إلا بسلوك طريق التزوير.
إذا لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع أي دفع حول تقرير الحكمين فإنه لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض كما هو عليه الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعن1 – ان تقرير الحكمين جاء مجحفا بحق الطاعن و المطعون ضدها كون الحكمين لم يقفا على أسباب الخلاف بين الزوجين الحقيقي ولم يبذل الجهد الكافي لرأب الصدع الذي شاب الحياة الزوجية وقد طلبنا من مقام المحكمة اعادة التحكيم إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبنا هذا كما أن المحكمين لم يتواصلا مع الزوج الطاعن .2 – بالغت المحكمة بالنفقة المفروضة على الطاعن ولم تراع الوضع المادي السيء الذي يحيط به3 – فرض القرار المطعون فيه على الطاعن نفقة زوجية لمدة أربعة أشهر سابقة للادعاء وهذا يخالف القانون لأن الزوجة كانت مقيمة بدار الزوجية والزوج ينفق عليها لتاريخ اقامة الدعوى وكان من المفروض فرض النفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى فقط وذلك لأنها لم تثبت عدم انفاق الزوج عليها . وقد ألتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعأ ونقض القرار المطعون فيهالنظر في الطعنفي الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلافي الموضوع :لما كان السبب الأول من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أي دفع حول تقرير الحكمين وبالتالي فإنه لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض كما هو عليه الاجتهاد . واستطرادأ فإن تقرير الحكمين قد جاء مستوفيأ لشروطه الشكلية والقانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق وبذل أقصى الجهد للاصلاح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية كما أن إعادة التحكيم منوط بالمحكمة مصدرة القرار وهذا ما عليه النص والاجتهاد كما أن الحكمين تواصلا مع الزوج ( الطاعن ) هاتفية على رقم الجوال كما هو وارد في تقرير الحكمين.وكان الاجتهاد مستقر على أن كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن به إلا بالتزوير. وكان السبب الثاني من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون النفقة المحكوم بها للزوجة المدعية والولدين غير مبالغ فيها حيث جاءت ضمن حدود نفقة الكفاية والتي لا بد منها مهما كان حال المكلف بها يسرا أو عسرأ.وكان السبب الثالث من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كونه يثار لأول مرة أمام محكمتنا وهو لا ينظر أمام محكمتنا مما يتعين رفضه لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولا