• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتفات عن بحث الدفع الجوهري المؤثر في نتيجة الدعوى يعد خطأ مهنياً جسيماً ويوجب نقض الحكم

الالتفات عن مناقشة الدفع الجوهري والرد عليه، متى كان من شأنه تغيير نتيجة الدعوى، يعيب الحكم بالخطأ المهني الجسيم ويُوجب نقضه، خصوصاً إذا تعلّق الأمر بتفسير وصية وتطبيقها على عقار أُفرز لاحقاً.

نص الاجتهاد

الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: أسباب الطعن – المحكمة لم تدقق وتمحص في وثائق الدعوى ولم تدرسها بقدر كاف خاصة في الفقرة الأولى من الوصية مخالفة إرادة الموصي – ما توصلت اليه المحكمة في تفسيرها لتوصية غير صحيح ومخالف لما ورد بنص الوصية وإن تثبيت الوصية لجهة الحصة السهمية لا يعتبر افرازا لها بدون بقية الشركاء المشتاعين في العقار – الوصية جرت بتاريخ 9/4/2003 أي قبل افراز العقار 2014 طابقيا وعندما أفرز انحصرت ملكية الموصي بالمقسم 2014/2 وسجل باسمه وفق القيد العقاري المبرز والمحكمة خالفت وثائق الدعوى وفسرت العبارة بخلاف قصد الموصي – لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة – تجاهلت المحكمة الاقرارات الخاصة بالدعوى النظر في الطعنحيث أن الموصي المرحوم أديب قد نظم وصية وثقت لدى كاتب العدل في جرمانا برقم. تاريخ 9/4/2003 أوصى فيها الى بناته الجهة المدعية بالشقة المشادة على العقار رقم 2014 جرمانا الكائنة في الطابق الأرضي اتجاه شرقي غربي رقبة بعد وفاته وانتفاعا الى زوجته ديبة وابنته افلين طيلة حياتهما كما أوصى الى ولده خالد بالحصة السهمية البالغة. سهما من العقار رقم 178 منطقة شاغور بساتين. وقد صدر القرار رقم 170 أساس 733 تاريخ 16/11/2017 عن المحكمة الشرعية في جرمانا برد الدعوى لعدم الثبوت وقد تم تصديقه من قبل الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بالقرار رقم 182 أساس 172 تاريخ 12/3/2018 وقد تم مخاصمة القرار المذكور وصدر قرار الهيئة العامة أحوال شخصية لدى محكمة النقض رقم 6 أساس 16 تاريخ30/4/2019 بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم أساس 172 قرار 182 تاريخ12/3/2018 الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتعليل أن القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى المصدق نقضا قد صدر سابق لأوانه قبل تكليف الجهة المدعية لإبراز بيان من السجل العقاري بأوصاف العقار وأسماء المالكين قبل عملية الإفراز وبيان ملكية الموصي من العقار قبل الإفراز ويتعين تكليف الخبير بتطبيق وثيقة الوصية على العقار رقم 2014/2 جرمانا وفيما إذا كانت أوصاف الشقة في وثيقة الوصية تنطبق على العقار المذكور أم لا وأن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما وحيث أن هذه الهيئة واتباعا لتوجيهات قرار الهيئة العامة للأحوال الشخصية الناظرة بالمخاصمة ترى نقض القرار المطعون فيه للأسباب المذكورة وكونه سابق لأوانه . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيهإعادة التأمين للجهة الطاعنة إعادة الملف لمرجعه أصولا