• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح عقد إيجار المال الشائع إذا أبرمه أحد الشركاء الذي يتولى الإدارة دون اعتراض من الباقين ويعد وكيلاً ضمنياً عنهم

إذا تولّى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين، عُدّ وكيلاً عنهم في أعمال الإدارة المعتادة، ويصحّ الإيجار الصادر عنه في حدود تلك الإدارة ويحتجّ به على الشركاء.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار المعقود من غير المالك لايكون نافذا بحقه الا اذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزا للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة من يشغل عقارا بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لاتقل عن السنة يعتبر مستأجرا اياه من مالكه ويعتبر المؤجر الفضولي وحده مسؤولا عن تصرفاته قبل المالك اذا تولى احد الشركاء ادارة العقار دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم . المناقشة: لما كانت الاسباب المدلى بها من قبل الجهة الطاعنة تتلخص بما يلي1. ان المدعى يوسف. لا يملك حق اشغال الغرفة التي التي طلب تحديد بدل ايجارها لانه غاصب لها وقد اعترف المؤجر محمد اديب. بانه لا يملك حق تأجير المدعي وانما كان عمله على محمل قبول الطاعنين وهؤلاء لم يقبلوا . 2. ان مبدأ حقوق العقد يعود على المتعاقدين لا يقصد منه التأثير على حقوق الغير والمس بها ولها حق طلب التدخل والعمل على ابطاله . في مناقشة اسباب الطعن : لما كان عقد الايجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذا بحق المالك الا اذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزا للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة وقد أضاف المشرع الى هذه الحالة ما ورد في الفقرة قبل الاخيرة من المادة ۲۰ من قانون الايجارات من ان من يشغل عقارا بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة واحدة يعتبر مستأجرا اياه من مالكه ويعتبر المؤجر الفضولي وحده مسؤولا عن تصرفاته قبل هذا المالك الا انه اذا كان المؤجر أحد الشركاء في العقار فيجب تطبيق احكام المادة ۷۸۰ وما بعدها من القانون المدني التي تجعل لاغلبية الشركاء الرأي الأخير في اعمال الادارة المعتادة على أنه اذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم مادة ۷۸۳ولما كان الحكم المطعون فيه أخذ بالمبدأ المقرر في الفقرة الاخيرة من المادة ۷۸۳ قضى بأن سكوت الجهة طالبة التدخل مدة طويلة المدعي للمأجور دليل على أن المدعى عليه محمد ادیب. يتولى ادارة المال الشائع بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن بقية الشركاء . ولما كان اشغال العقار من قبل المدعي بالاستناد الى عقد ايجار مع الوكيل الضمنى يجعل اشغال العقار هذا مشروعا ويوجب استبعاد الاحكام المتعلقة بالغصب . لما كان الحكم المطعون فيه الذي نهج هذا النهج واقعا بالنتيجة في محله القانوني . لذلك حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن موضوعا