• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصرار الزوج على التمسك بالحياة الزوجية لا يعد قرينة قاطعة على انتفاء الإساءة منه

التمسّك الظاهري من الزوج باستمرار الحياة الزوجية لا ينفي قرينة الإساءة نفياً قاطعاً، وتقدير أسباب الشقاق وتقرير الحكَمين يبقى من مسائل الموضوع التي لا تُثار أمام محكمة النقض بعد قبول التحكيم أو تصديق التقرير، ما لم يُسلك طريق الطعن المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

اصرار الزوج على التمسك بالحياة الزوجية ليس قرينه قاطعة على عدم الاساءة منه المناقشة: أسباب الطعن1 – سرعت المحكمة بعدم الأخذ بالحكمين من الاقارب اللذين ساها الطاعن واتهمته يوم الجدية لأن أحد الحكمين يقطن في دمشق وكان الطاعن مستعدا لجلبه لاطلاعه على خلاف الزوجين ورفضت المحكية تسمية حكمين جديدين من الأقارب مما يوجب نقض قرارها2 – جاء تقرير الحكمين باطلا بطلانا مطلقا من الناحية الموضوعية لجهة أن الزوج كان متمسكا بالحياة الزوجية بدليل أن الزوجة تركت دار الزوجية بطلب من والدها اثناء سفر الزوج أيام معدودة واغفل الحكمان قيام والد الزوجة بطلب مبلغ كبير من الزوج من اجل اعادة الزوجة مما يجعل هذا الأمر هو سبب الشقاق لان الزوج لم يرتكب أي عمل اي عمل يؤدي الطلب الزوجة التفريق للشقاق3 – ام القاضي بايقاع الحجز الاحتياطي على أموال الطاعن ومنعه من السفر لجهة معجل المهر علما أن الزوج كان مسددا لهذا المهر وابرز ايصال يشعر بذلك ورغم ذلك اسمع القاضي عن اجابة طلب الطاعن برفع الحجز مما يجعل القرار عرضة للنقض4 – اقرا الطاعن بوجود الأسوارة الا انه لم يحدد وزنها و ابدي استعداده بجلبها و عندما قام بجلبها ادعت الزوجة انها غير الإسوارة المطالب بها وطلبت اسوارة اخرى اكبر واغلى ثمنا من التي قدمها الطاعن مما يستوجب نقض القرار. وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفی شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع والقانون : من حيث أن وكيل الطاعن حضر بجلسة 8/4/2019 وطلب تصديق تقرير الحكمين مما يعني قبوله الصريح باجراءات التحكيم السابقة وما انتهى اليه الحكمان من الأباعد في تقرير هما كما أن الطاعن لم يعترض على تسمية الحكمين من الأباعد الجاري بجلسة 12/1/2019 ولم يصر على دفعه بتسميتها من الأقارب . وان عدم اعتراضه يفيد قبوله بتسمية الحكمين من الأباعد .ومن حيث ان ماورد في سبب الطعن الثاني لا يعدو أن يكون عرضا لاسباب الشقاق من وجهة نظر الزوج ونسبتها الى الزوجة ووالدها ، أن البحث في اسباب الشقاق هو من عمل الحكمين وقد ورد في تقديرهما الى انهما اجتمعا بالزوجين واستمعا السي اقوالهما بشكل مفصل وبذل اقصى جهدهما في الاصلاح بينهما وان مايرد في تقرير الحكمين من بيانات لا يطعن به الا بالتزوير نقض رقم 1522/2101 عام 2008، فضلا عن انه سلف القول بأن وكيل الطاعن قبل بنقرير الحكمين وطلب تصديقه فلا يقبل منه بعد ذلك اثارة ماخذه عليه امام محكمة النقض و عليه الاجتهاد نقض رقم 1271/208 عام 1989 ورقم 279/227 لعام 2002ومن حيث أن وكيل الطاعن قد حضر بجلسة 24/4/2019 واقر بأن الطاعن اخذ من زوجته اسوارة بوزن عشرين غراما وهو مستعد التسليمها وليس في ملف الدعوى مايؤيد قوله بأنه احضر الاسوارة وكانت مختلفة عن الاسوارة المطالب بها ومن حيث ان القاضي مصدر القرار قرر البقاء الحجز الاحتياطي لارجحية حق المدعليه بمؤجل المهر وفقا لقراره الاعدادي المتخذ بجلسة 13/1/2019 وفق حيث ان اصرار الزوج على التمسك بالحياة الزوجية ليس قرينه قاطعة على عدم الاساءة منه . نقض رقم 1148/1320 لعام 1995 وعليه فإن القرار جاء موافقا للاصول و لا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن اصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا