• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة يوجب نقض الحكم

إغفال المحكمة البتّ في طلب توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ قصوراً مؤثراً في التسبيب والإجراءات، ويوجب نقض الحكم متى كان الطلب منتجاً في النزاع ومحدداً بواقعةٍ ذات صلة مباشرة بالمطالبة.

نص الاجتهاد

إن عدم استجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين يقتضي نقض القرار المناقشة: أسباب الطعنجاء في متن القرار رد الدعوى لجهة المصاغ الذهبي وكانت المحكمة قد استمت لاقوال الشهود كنا بجلسة 15/11/2018 طلبنا توجيه اليمين الحاسمة فيما يتعلق بالذهب والمحكمة لم ترد على ذلك لاسلبا ولا ايجابا في الشكل حيث أن الجهة الطاعنة طلبت بجلسة 15/11/2018 توجيه اليمين للمطعون ضده والمحكمة لم تستجب لذلك بما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لجهة المصاغ الذهبي فقط لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلاقبوله موضوعا وجزئيا فقط لجهة المصاغ الذهبي وتصديق باقي الفقرات الحكمية اعادة الملف لمرجعه اصولاتضمين الطاعن الرسوم