• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر يجيز للزوجة الامتناع عن متابعته إلى مسكنه حتى تستوفيه

إذا كان معجل المهر ثابتًا في ذمة الزوج، جاز للزوجة الامتناع عن الانتقال إلى مسكنه إلى أن تستوفيه، ويغدو طلب إلزامها بالمتابعة غير منتج قبل الوفاء. وفي دعاوى الشقاق، يكون تقرير الحكمين معتبرًا ما دام قد بُذلت وسيلة الاتصال المناسبة وجرى البحث في أسباب النزاع ضمن حدود اختصاصهما.

نص الاجتهاد

للزوجة قانونا ان تمتنع عن متابعة زوجها الى مسكنه حتى تستوفي معجل مهرها المناقشة: أسباب الطعن 1 – ان تعليل المحكمة بأن تنظيم الوكالة المحامي الطاعن کان بتاريخ 9/1/2019 وان تقریر الحكمين كان بجلسة 21/1/2019 فيه مخالفة قانونية لأنه من المعلوم ان ابراز الوكالة كان بتاريخ الجلسة وهي الجلسة التي فيها يمكن للمحامي أن يطلع على الدعوى وبجريانها لا بداء دفوعه وان التاريخ الذي ذكرته المحكمة هو تاريخ تكون فيه مشغولة باجراءات تدوير الدعاوى وان الحضور لا يكون الا بجلسة علنية وافتراضها العلم المسبق في غير محله القانوني2 – طلب الطاعن زوجته للمتابعة ولم تبحث المحكمة في الطلب وطلب سماع شهوده لاثبات حقيقة النزاع ومن كان يرفض الجلوس مع الاخر وان المحكمة قررت بتاريخ 6/2/2019 سؤال الأطراف عن امكانية المصالحة وكان جواب الموكل بالايجاب لكن المدعيه رفضت ذلك وطلب الطاعن شهودا الاثبات انه راجع لزوجته لكنها رفضت ذلك مما يعرض قرارها للنقض3 – ان طلب الطاعن زوجته للمتابعة ودفوعه طلب رد الدعوى لعدم الثبوت یكون ردا على طلب النفقة لعدم استحقاقها لها لأنها هي من تركت دار الزوجية دون سبب مبرر وما ينطبق على نفقة الزوجة ينطبق على نفقة الأولاد فأخطأت المحكمة بالتعليل4 – جاء تقرير الحكمين مبهما وغير معلل فعد ذكرا أنهما قاما بالاتصال بالطاعن فقط دون فتحة الجملة وفيما اذا تمكنا من الحديث معه او انه رفض الحديث ومن زودهم الرقم وهل هو رقم الطاعن فعلا وقالوا انهم اتصلو باهله والتقوا بشقيقه دون تحديد من هو ومن هم اهله الذين زودوهم بالمعلومات وان التقرير يجب ان يكون معللا مما يفوض القرار للنقض5 – جري اختيار الحكمين من الأباعد بعد أن صرحت وكيلة المدعية بعدم وجود احد من الاقارب فاكتفت المحكمة بذلك ولم تتأكد من وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب مما يجعل التحكيم باطلا6 – نص الاجتهاد القضائي على أن غياب الزوجين عن المجلس العائلي بسبب ظروف الواقع الراهن لا يقضي من التواصل مع الغائب من خلال وسائل الاتصال الحديثة لشرح وجهة نظره ومحاولة استمالية للصلح وعودة الحياة الزوجية وهو ما تخلو منه الدعوى مما يعرض القرار للنقض وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : استوفى الطعن شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع القانون : من حيث أن الزوج الطاعن تبلغ بالذات وحسب الأصول مذكرة الدعوة ومذكرة حضور المجلس العائلي وبالتالي فهو من قصر بحق نفسه ابتداء بعدم حضوره وقد ذكر الحكمان في تقريرهما انهما اتصلا به وبأهله والتقيا بشقيقه وحاوراه حول أسباب الشقاق مما يعني ان الحكمين بذلا مابوسعهما للاتصال بالزوج الغائب واهله وذويه وليس لزاما عليهما ان يذكرا في تقريرهما ما دار من حديث ونقاش او ذكر وقائع معينة لان القانون اعفى الحكمين من تعليل تقريرهما وذكر اسبابه حرصا على اسرار الحياة الزوجية وقد استقر الاجتهاد على أن مايرد في تقرير الحكمين من بيانات لا يطعن به الا بالتزوير. نقض شرعي رقم 1522/2101 لعام 2008 وان تحديد الاساءة وانعكاس اثرها على المهر من عمل الحكمين ولا رقابة على قناعتهما من قبل المحكمة. نقض رقم 3162/1174 لعام 1992ومن حيث ان تسمية الحكمين من الاقارب کان بعد ان صرح وكيل الزوجة المدعية بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب وكان الطاعن متغيبا دون عذر مشروع وليس على المحكمة في هذه الحالة أن تتحرى عن الاهل للتحكيم وقد ردت المحكمة مصدرة القرار على هذه الدفوع ردا قانونيا سائغا ومن حيث أن صك الزواج يشعر بانشغال ذمة الزوج بمعجل المهر وأن ذلك يسوغ للزوجة الحق في النفقة ولا جدوى من اثبات انها خرجت بارادتها ذلك أن لها قانونا ان تمتنع عن متابعة زوجها الى مسكنه حتى تستوفي معجل مهرها سندا لأحكام 72/ف2 احوال شخصية ولا جدوى بعد ذلك من طلب المتابعة بعد ان انتهت الزوجية بالتفريق للشقاق وهو طلاق بائن يزيل الزوجية حالا وحيث أن وكيل الطاعن قد ابدى دفوعه بعد ابراز ولحالته وردت عليها المحكمة في حيثيات القرار ردا صائبا وان رفضها المطعون ضدها المصالحة مع زوجها وتمسك الزوج بها لا يعني انها المسؤولة عن اسباب الشقاق بالضرورة ولا يعني اصرار الزوج على عدم التفريق حصول القرينة القاطعة على عدم الاساءة منه. نقض رقم 1340/1148 لعام 1995 ورقم 1342/1230 لعام 2002ومن حيث ان الطاعن لم يطلق زوجته بارادته المنفردة ولذا فإن ما ورد في سبب الطعن الثاني من انه راجع زوجته ولا يتفق مع وقائع الدعوى وان ما ورد في سبب الطعن الثاني ليس الا عرضا لاسباب الشقاق ومن وجهة نظر الزوج وان البحث بهذه الاسباب من عمل الحكمين وقد جاء تقريرهما مستوفيا لشروط صحته وموافقا للاصول ومن حيث انه ليس للطاعن دفوع موضوعية امام المحكمة فيما يخص نفقة الأولاد ولا يجوز اثارة ذلك لاول مرة أمام محكمة النقض . وحيث أن القرار الطعين وقد اورد الدفوع وناقشها مناقشة قانونية صحيحة وجاء محمولا على اسبابه وموافقا للاصول ولاتنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا