استجواب الحكمين أو إعادة التحكيم ليسا التزاماً على المحكمة، ولا يُصار إليهما إلا إذا وُجد مسوغٌ مقبول يقتضي ذلك، مع بقاء تقدير الحكمين للوقائع ونسبة الإساءة ضمن سلطتهما ما دام تقريرهما صحيحاً ومستوفياً.
المحكمة غير ملزمة باستجواب الحكمين او سؤالهما عن مضمون تقريرهما اذا لم تجد مسوغا مقبولا لذلك المناقشة: أسباب الطعن1 – صدر تقرير الحكمين بناء على اهوائهما الشخصيه ورفضت المحكمة طلب الطاعن باعادة التحكيم وابرز الطاعن ادلة للحكمين لم يعيراها اية اهمية ولو أنهما قاما بواجبهما وبمثابها لكانا قد توصلا الى نسبة مسؤولية مغايرة لما توصلا اليه2 – استغل الحكمان سرية انعقاد المجلس العائلي وما يتضمن التقرير مالم يقله الزوج ووصفاه بأنه مريض نفسيا واقر بذلك وان مثل هذا الوصف يحتاج الى خبرة طبية او تقرير طبي تعتمد عليها المحكمة وطلب الطاعن اعادة التحكيم وردت المحكمة طلبه ولم تسأل الحكمين عن سبب تضمينها التقرير وجود مرض نفسي لدى الطاعن دون دليل مما يستوجب نقض القرار وطلب نقض القرار . النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفی شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن الحكمين ذكرا في تقريرهما انهما اجتمعا بالزوجين اكثر من مرة وحادراها حول أسباب الخلاف وحاولا التقريب بينهما واستمعا اليهما مطولا وبذلا جهودهما في الاصلاح بالاستعانة بالمقربين والاصدقاء ولم يفلحا. ولم يذكر الحكمان في تقريرهما أن الزوج مريض نفسيا وانما ذكرا أنه لم ينف ملاحظات زوجته الناجمة عن ظروف نفسية كان يمر بها والفرق قائم بين المرض النفسي وبين الظروف النفسية التي تمر بالشخص والتي عادت ماتكون طارئة وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن مايرد في تقرير الحكمين من بيانات لا يطعن به الا بالتزوير نقض رقم 1522/2101 لعام 2008 واستقر كذلك على أن تحديد نسبة الاساءة من صميم عمل الحكمين ولا رقابة من قبل المحكمة على قناعتهما نقض رقم 3162/1174 لعام 1992 وقد استجمع التقرير شروط صحته وان القول أن الحكمين قضيا بأهوائهما الشخصية ظل قولا مرسلا دون دلیل وان المحكمة غير ملزمة باعادة التحكيم حتى تمت اجراءاته حسب الأصول واستوفي التقرير شروط صحته نقض رقم 561/467 لعام 1994 والمحكمة غير ملزمة باستجواب الحكمين او سؤالهما عن مضمون تقريرهما اذا لم تجد مسوغا مقبولا لذلك وقد سلف القول أن التقرير لم يذكر اصابة الطاعن بمرض نفسي وظاهر من حيثيات التقرير أن الحكمين استمعا الى اقوال الزوج وملاحظاته وعليه فإن القرار جاء موافقا للقانون والأصول ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا