• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين إرفاق ما يثبت صفة وكيل الطاعن كمحام أستاذ مضت على قيده في الجدول عشر سنوات قبل النظر في الطعن

عدم إرفاق ما يثبت صفة وكيل الطاعن كمحامٍ أستاذ مضت على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل يحول دون مراقبة الشروط الشكلية للطعن، ويبرر ترقين قيده إلى حين استكمال الوثيقة المطلوبة.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن خال من الوثيقة التي تؤيد ان وكيل الطاعن محام استاذ مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن عشر سنوات سندا للمادة 254/ ج أصول محاكمات يكون من المتعذر مراقبة الشروط الشكلية للطعن المناقشة: في القرار الطعينمن حيث أن الطعن خال من الوثيقة التي تؤيد ان وكيل الطاعن محام استاذ مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن عشر سنوات سندا للمادة 254/ ج أصول محاكمات ، الأمر الذي يجعل من المتعذر على هذه المحكمة مراقبة الشروط الشكلية للطعن ومن ثم يتعذر النظر في الطعن بوضعه الراهن مما يقتضي ترقين قيده الى ما بعد إرفاق الوثيقة المذكورة . لذلك تقرر بالإجماع ترقين قيد هذا الطعن من سجل الطعون في محكمة النقض الى مابعد ارفاق البطاقة النقابية لوكيل الطاعن بما يؤيد أنه محام أستاذ منذ ما لا يقل عن عشر سنوات أصولا اعادة الاضبارة الى مرجعها لاجراء المقتضى المذكور في الفقرة الأولى ومن ثم الاعادة أصولا