• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم متى جرت إجراءاته وفق الأصول وكان تقرير الحكمين مستوفيا لشروط صحته

إعادة التحكيم ليست واجبة على المحكمة متى كانت إجراءات التحكيم صحيحة وتقرير الحكمين مستوفياً لأركان صحته؛ وللمحكمة سلطة تقدير الأخذ بالتقرير أو طرحه دون إلزام بإعادة الإجراء إلا عند قيام مسوغ قانوني.

نص الاجتهاد

أن المحكمة غير ملزمة باعادة التحكيم مادامت اجراءاته تمت وفق الأصول وجاء التقرير مستوفيا لشروط صحته المناقشة: النظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع والقانون : من حيث ان تقرير الحكمين جاء مستوفيا لشرائط صحته فقد ذكر الحكمان في تقريرهما أن عقد عدة جلسات تحكيم لاحقة ومطوله حضرها الزوجان اطلعا فيها بشكل مسهب ومعضل على كافة اسباب الشقاق وتحريا مواطن الخلاف واستمعا الى بينة الزوجين وشهود الزوج وبذلا مصيرها غاية في الاصلاح ولم يفلحا لاستحكام الشقاق وعليه فان الحكمين بينا انهما استمعا الى بينة الزوج وشهوده وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على انه لايطعن في البيانات الواردة في تقرير الحكمين الا بالتزوير . نقض شرعي رقم1522/2101 لعام 2008 وعلى أن تحديد الاساءة وانعكاس اثرها على المهر من عمل الحكمين ولا رقابة من قبل المحكمة على قناعتهما. نقض رقم 3162/1174 لعام 1992 وعلى أن المحكمة غير ملزمة باعادة التحكيم مادامت اجراءاته تمت وفق الأصول وجاء التقرير مستوفيا لشروط صحته. نقض رقم 561/467 لعام 1994 وكان الحكمان قد قاما بالمهمة المتوكلة بهما واستجمع تقريرهما شروطه واحذت به المحكمة مصدرة القرار وعللت ذلك تفصيلا قانونيا سائغا ولم تخالف المحكمة نص المادة 115 احوال شخصية التي جعلت لها صلاحية الأخذ بالتقرير او رفضه وليس من مقتضى تلك المادة اجابة طلب الخصوم الى اعادة التحكيم مالم تتوفر مسوغاته ومن حيث أن هذه الدعوى لم تتعلق بحالة اثبات القرر مباشرة امام القاضي ولم تطلب الزوجة ذلك في استدعاء الدعوى او لاحقا له وسارت الدعوى وفق الاصول باحالة القضية للحكمين وحتى نهاية اجراءات التفريق وعليه فان القرار موافقا للاصول و لا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا رده موضوعاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف مصادرة تامين الطعن اصولا واعادة الملف لمرجعه اصولا