الاستجواب من الرخص التي تملكها محكمة الموضوع، فلها أن تجيب طلبه أو تطرحه بحسب ما تراه لازمًا لكشف الحقيقة، ولا يكون امتناعها عن إجابته سببًا للنقض إذا كان حكمها مؤسسًا على أسباب سائغة كافية ومُعلّلة تعليلًا سليمًا.
ان امر توجيه الاستجواب الى الخصوم او عدمه يعود لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة باجابة الطلب لانه من الرخص الممنوحة لها، وهو ما عليه النص ، وما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعن1 – اقرت المدعية المطعون ضدها في استدعاء دعواها انها استلمت الاغراض الجهازية وطلبت تثبيت ذلك ، وقد خالفت المحكمة هذا الاضرار واستمعت الى شهود الإثبات وتوجيه اليمين المتممة للمدعيه ، على أنها لم تستلم الاشياء الجهازية، كما أن المحكمة لم تنتبه الى ان المدعيه اوردت بمذكرتها بجلسة 28/3/2018 أن الأغراض الجهازية الواردة في القائمة المبرزة بجلسة 10/1/2018 لا وجود لها اطلاقا .2 – المحكمة لم تستثبت في واقعة الطرد لما لذلك من اثر في اصطحاب المدعيه لاغراضها الجهازية3 – المحكمة لم تستجب لطلب استجواب المدعية جواب الجهة المدعية المطعون ضدها على لائحة الطعن :1 – تجاهلت الجهة الطاعنة طلب المدعية الصريح بعدم استلامها لاغراضها الجهازية 2 – اخذت الجهة الطاعنة بلائحة الطعن ان الاغراض الجهازية تعود لوالدي الزوج3 – القرار المطعون فيه عالج الوقائع باسهاب ورد على الدفوع المثاره النظر في الطعنلما كان وكيل المدعى عليه قد افاد بمذكرته المبرزة بجلسة 10/2/2019، بأن موكله تفاجأ بقيام المدعية بأخراج كافة أغراضها الجهازية من المسكن الزوجيوكان تذرع الزوج بأن زوجته المدعية قد اخذت الاشياء الجهازية كامله، يتضمن اضرارا ضمنيا بأنها كانت لديه، وعليه يقع عبء اثبات مايتذرع به، وأن عدم اثبات ذلك يجعل الحكم بالاشياء الجهازية للزوجة صحيحا. نقض سوري – الغرفة الشرعية 618 قرار 699 تاریخ 29/9/1998 و وكانت المحكمة قد استثبتت احقيه المدعيه بالاشيائها الجهازية بالبينة المقبولة قانونا، وعززت قناعتها باليمين المتممة التي وجهتها المحكمة للمدعيه.وكان الأضراتر على فرض وجوده غير قابل للتجزئة، وقد طلبت المدعية اشيائها الجهازية اصولا – وكان امر توجيه الاستجواب الى الخصوم او عدمه يعود لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة باجابة الطلب لانه من الرخص الممنوحة لها، وهو ما عليه النص ، وما استقر عليه الاجتهاد – وكان القرار المطعون فيه ، قد احاط بالدعوى ، وناقشها مناقشة قانونيه سليمه ، وعلل لما قضی به تعليلا سديد، مما يجعله في محلة القانوني ، ولا تنال منه اسباب الطعن ، وهي حرية بالرد.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا ، تصديق القرار المطعون فيه مصادرة تأمين الطعن ، وقيده ايرادا للخزينةتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا