• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إهدار شهادة الشهود دون تعليل قانوني سائغ متى كانت متصلة بواقع الدعوى ومؤيدة لها

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة ووزنها ليست مطلقة، بل يجب أن تُمارس على نحوٍ يقوم على أسباب سائغة ومستخلصة من أوراق الدعوى؛ فإذا كانت الشهادة منتجة ومتصلة بالواقعة ولم يُثبت سبب قانوني معتبر لطرحها، كان إهدارها خطأً يوجب النقض الجزئي.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة والشهادات ووزنها و الترجيح بينها وتقدير اثرها في الاثبات او النفسي من سلطة وصلاحية محكمة الموضوع الا أن ذلك مشروط بأن يكون مقترنا بسلامة التقدير وحسن الاستخلاص مما له أصل في وقائع الدعوى وبيناتها المناقشة: النظر في الطعنفي الشكل: استوفي الطعن شروطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع والقانون: من حيث انه لا يجوز قانونا سماع شهادة الام سندا لاحكام المادة 60 من قانون البينات التي حظرت سماع شهادة الأصول والفروع وكذلك لا يجوز سماع شهادة الاخت لوحدها اذ لابد من توفر نصاب الشهادة في النساء وهي شهادة امرأتين مع رجل وكذلك لا يصح سماع شهادة الام والاخت مجتمعين لان الام ممنوعة من الشهادة كما سلف بيانه وبالتالي لم يتحقق النصاب الشرعي المطلوب ومن حيث أن تقدير الأدلة والشهادات ووزنها و الترجيح بينها وتقدير اثرها في الاثبات او النفسي من سلطة وصلاحية محكمة الموضوع الا أن ذلك مشروط بأن يكون مقترنا بسلامة التقدير وحسن الاستخلاص مما له أصل في وقائع الدعوى وبيناتها ومن حيث انه لا يشترط في الشهود ان يكونوا من الأقارب وان افتراض المحكمة مصدرة القرار بأن الاقارب اعرف من غيرهم بالمصاغ لا ينفي جواز شهادة غير الاقارب ولا يعني عدم امكانية معرفة هؤلاء بالواقعة عرضا او قيامهم عليها فعلا وواقعا وان القول بخلاف ذلك سيؤدي الى عدم الثقة بشهادة غير القريب ولا يشترط كذلك في الشاهد أن يكون ذا صلة وثيقة بالخصم الذي يشهدله او عليه ولم يتطلب القانون ذلك وقد تحصل الشهادة من غير ذي صلة بأن تحدث الواقعة امامه مصادفة أو أن يطلب اليه ان يشهد على واقعة او اتفاق معين من طرف دون اخر ولا يكون عارفا بهذا الاخر او عارفا به معرفة عابرة وسطحية ، ومن حيث أن الشاهدين المستمع اليهما سمعا من المطعون ضده أن المصاغ الذهبي بحيازته وكان الشاهد الأول محمد ماهر موجودا في دار والد الطاعنة بحضور الزوج رامي وسمع تعهده لوالدها باعادة المصاغ ورأه لاحقا وقال له عبارة ((مارجعتن)) وذكر بأنه الزوج وعد باعادة ذهب وزن (180) غراما وسمع ذلك من رامي اما الشاهد الثاني احمد فهو استدعى الطرفين الى منزله بعد سماعه بوجود الخلاف وانه سأل الزوج رامي عن المصاغ وقال انه سيرده لها بعد شهرين او ثلاثة ثم ساله لاحقا بعد وفاة والد المدعيه عن المصاغ وقال انه لم يرده وانه تزوج وانه مستعد لارجاع زوجته بدون المصاغ ومن حيث أن المحكمة اهدرت ماجاء في هذه البينة دون تعليل قانوني سائغ او اسباب وجيهة تؤدي الى هذا الإهدار وان قولها في حيثيات القرار بأن وكيل الطاعن قام بتلقين الشاهد والايحاء اليه ليس له أصل في اوراق الدعوى فإن المحكمة لم تدون على ضبط جلسة سماع الشاهد هذه الملاحظة وان ملاحظات المحكمة تغدو غير ذات قيمة ان لم يتم تسجيلها بمواجهة الخصوم مما يجعل من اهدار المحكمة لبينة في غير محله القانوني وتنال منه اسباب الطعن على انه للمحكمة بعد ذلك أن تتحقق من جميع تفاصيل الواقعة المتعلقة باوصاف المصاغ ووزنه وان تكلف الطاعنة باقامة الدليل الصحيح هلى هذه الأوصاف والأوزان أن يتم استكمال البينة بخصوص ذلك ثم للمحكمة أن تقضي بعد ذلك على ضوء الادلة المتوفرة سلبا او ايجابا وان تمارس قناعتها القائمة على وقائع الدعوى وادلتها الأمر الذي يقتضي نقض الفقرة الحكمية السادسة من القرار الطعين السبق أوانها اما بالنسبة للنفقة المحكوم بها فقد جاءت في حدود الكفاية ولا يصح تجاور هذه الحدود الا| بقيام الدليل على اليسار ولم تثبت الطاعنة هذا اليسار و عللت المحكمة لما قضت به تعليلا سديدا مما يقضي رد سبب الطعن لهذه الجهةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزئيا نقض الفقرة الحكمية السادسة من القرار الطعين لسبق اوانها رد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة ربع تأمين الطعن واعادة الباقي الى مسلفه اصولا تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واعادة الملف الى مرجعه اصولا