النص الاستثنائي الذي يبيح بيع المصنع أو المتجر بكامله ويجعل المشتري خلفاً للمستأجر لا يطبق إلا عند تمام بيع المحل بكامله، ولا يشمل البيع الجزئي ولا الصور التي لا ترقى إلى بيع كامل حقيقي، كإدخال شريك أو إنشاء شراكة ظاهرية.
لئن كان يحق للمستأجر بيع المصنع او المتجر بكامله من الغير ويغدو المشتري خلفا للمستأجر مع حق المالك بطلب التخمين فورا الا ان البيع الجزئي لايدخل في مضمون هذا النص الاستثنائي . المناقشة: لما كانت الاسباب المدلى بها من قبل الجهة الطاعنة تتلخص بما يلي1. أن المدعى عليه المستأجر أجر العقار المأجور الى الغير بدون رضاء الطاعنين واجازتهم لذلك كان على الحاكم أن يحكم بالتخلية عملا بنص الفقرة / حـ/ من المادة / ٥ / من قانون الايجارات . 2. ان الشركة التي يزعم المدعى عليهما أنها قائمة بينهما ليست الا مواطئه بينهما بدليل أن العقد الخطي لتلك الشركة مؤرخ ٩٦٠/٩/٤ أي بعد اقامة الدعوى ا ١٩٦٠/٧/٥ 3. ان جميع شهود الجهة الطاعنة شهدوا بشكل قاطع وصريح على تأجير المدعى عليه صالح للعقار الى المدعى عليه الثاني عبد اللطيف 4. ان القرار الصلحي تضمن أنه لا يوجد اختلاف بين مهنتي المستأجرين الاول والثاني في حين أن صالح هو نجار بسيط بينما الثاني تاجر أخشاب وحديد بالجملة وبرأس مال كبير وفوق ذلك فانه تاجر طحين بالجملة وقد أثارت الجهة الطاعنة هذه الناحية فلم تلتفت اليها المحكمة . 5. ان المدعى عليه صالح ترك المأجور واستأجر في مكان آخر مما يدل على عدم صحة الادعاء بالشراكة في مناقشة أسباب الطعن : لما كانت الفقرة ج/ من المادة /٥/ من قانون الايجار أجازت الحكم بالتخلية على المستأجر اذا اجر المأجور أو بعضا الى الغير بدون اذن خطي وقد استثنت الفقرة المضافة بموجب المرسوم التشريعي رقم ٤٨ لعام ١٩٥٥ الحالة الاتية يستثنى العقار المنشأ به مصنع أو متجر باعه المستأجر بكامله من الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستأجر البائع فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فورا ولما كان هذا النص الأخير نصا استثنائيا لا يجوز التوسع في تفسيره وقد اشترط لتطبيقه بيع المتجر بكامله ولما كان البيع الجزئي لا يدخل في مضمون هذا النص وكان ادعاء المستأجر بأنه ادخل شريكا في متجره لا يجعله مشمولا بالنص القانوني الذي يحمي بيع المتجر بكامله فقط . ولما كان الحكم المطعون فيه الذي نهج غير هذا النهج مستلزم النقض لوقوعه بخطأ في تفسير القانون لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم موضوعا