• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة اعتبار الوقائع ثابتة إذا تخلف الخصم عن الاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مسوغ قانوني

إذا تخلّف الخصم عن الاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المراد استجوابه عنها ثابتة في حقه وأن تبني قناعتها على ذلك.

نص الاجتهاد

ان تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغا لاعتبار الوقائع التي تعذر استجوابه عنها ثانية المناقشة: أسباب الطعن1 – تم نقض القرار في المرة الأولى للتحقق من حصول الرجعه من عدمها ورغم ذلك لم تتأكد المحكمة من ذلك وأخذت بإقراره أنه طلقها بجلسة 29/12/2014 وقد أكد الطاعن أن أرجعها ولكنها رفضت العودة لدار الزوجية وهذا الإقرار لا يمكن تجزئته2 – الطاعن تجاوز التسعين عاما بعدة سنوات وهو لا يتحرك من منزله وعدم ذهابه للاستجواب كان بسبب مرضه ولا يعتبر مسوغا لإصدار الحكم3 – المدعية المطعون ضدها لا تستحق أي مهر لعدم ثبوت الطلاق وهي لا زالت على ذمة الطاعن زوجها النظر في الطعن – لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سعت بكل جهدها لاستجواب المدعى عليه الطاعن عن واقعة الرجعه بعد أن حضرت المدعية المطعون ضدها وثم استجوابها – وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قررت بجلسة 16/4/2018 استجواب الطرفين – وكان وكيل المدعى عليه الطاعن قد أبرز بجلسة 27/5/2018 تقرير طبي يفيد مرض موكله وتعذر حضوره جلسة الاستجواب بسبب منحه استراحة في المنزل لمدة شهر اعتبارا من 25/5/2018 – وكانت المحكمة قد قبلت المعذرة وأمهلته لإحضار موكله لعدة جلسات إلا أنه لم يحضر ثم تغيب وكيل الطاعن حتى فصل الدعوى – وكان تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغا لاعتبار الوقائع التي تعذر استجوابه عنها ثانية. – وكانت المحكمة قد عززت قناعتها باليمين المتممة التي وجهتها للمدعية فحلفتها أصولا – وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة و علل لما قضی به تعليلا سديدا مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة تأمين الطعنتضمین الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه اصولا