ثبوت الطلاق يتطلب شهادةً مباشرة على إيقاعه من الزوج أو شهادةً على الإخبار به بعد وقوعه، أما تقدير صدقية البينة وترجيحها فمتروك لمحكمة الموضوع إذا بُني على تعليلٍ قانونيٍ سليم.
أن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة من يسمع من الزوج لحظة ايقاع الطلاق، أو أخبره به بعد وقوعه المناقشة: أسباب الطعن 1 – المدعية الطاعنة اثبتت دعواها بأقوال الشهود وأنه طلقها بتاريخ 1/3/2001 في الجوادية ، والمحكمة أهدرت هذه الأدلة2 – الطلاق حق من حقوق الله وهو لذلك من النظام العام فمتى استوجب شرائطه الشرعيه وجب تثبيته .3 – المحكمة بحثت بواقعة الرجعة ووجود أولاد بدون طلب من أطراف الدعوى النظر في الطعنلما كانت المدعية الطاعنة قد استدعت طالبة تثبيت طلاقها من زوجها المدعى عليه ادريس الذي أوقعه عليها بتاريخ 3/3/2001 وان حياتهما الزوجية انتهت منذ ذلك التاريخ . وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استمعت الى شهود الجهة المدعية والتي جاءت على السماع بإخبار من الزوج هاتفيأ في عام 2019 وأنه طلب من أحدهم ان يشهد بالطلاق أمام المحكمة .وكان مما لا جدال فيه أن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة من يسمع من الزوج لحظة ايقاع الطلاق، أو أخبره به بعد وقوعه.وكان ينبني أن أعلام الزوج للشهود المستمع اليهم تم بعد حوالي ثمانية عشر عاما من وقوع الطلاق على فرض وقوعه.وكان ينبني من ادعاء الزوجة أن الحياة الزوجية انتهت بينهما منذ تاريخ وقوع الطلاق في 3/3/2011 وكان ينبني في قرار الحكم المبرز في الدعوى برقم 1229 الصادر عن المحكمة الشرعية الرابعة بدمشق بتاریخ 31/10/2010 م أن وكيل الزوجة والزوج قد حضرا وتصادفا على دفوع الزوجية بينهما بتاريخ 1/1/2001 وأنجبت منه أربعة أولاد أخرهم الفا تولد 11/2/2009 وتم تثبيت الزواج ونسب الأولاد منهما .وكانت المحكمة قد استمعت الى بينة المدعية وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، و عللت لما قضت به تعليلا سديدة ، حيث أن تقدير البينة وترجيح البينات من الأمور التي تدخل تحت السلطة التقديرية المحكمة الموضوع ، مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ، ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة تأمين الطعن ، وقيده ايرادا للخزينةتضمين الطاعنة الرسوم المصاريف إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه أصولا