محضر الجلسة حجة بما ورد فيه، ولا يُنازع في صحته أو في البيانات المثبتة فيه إلا بالطعن بالتزوير وفق الأصول.
لا يجوز الطعن بما جاء في محضر الجلسة الا بطريق التزوير المناقشة: أسباب الطعن1 – الحكمان لم يتوسعا في فهم اسباب الخلاف ولم يبذل الجهد الكافي لاصلاح ذات البين ، وتقرير نسبة الاساءة غير صحيح2 – الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن بدفع معجل ومؤجل المهر رغم أن الزوجه من طلب التفريق3 – الطاعن المدعى عليه لديه حكمين من الاقارب قادرين على الإصلاح بين الزوجين ، والتمس في المحكمة تكليفه بتسميتهم واحضارهم الى المحكمة الا أن المحكمة رفضت طلبه شفهيا 4 – المدعية لم تحضر جلسة 28/3/2019 والمدعى عليه الطاعن حضر وطلب شطب الدعوى ، والمحكمة غفلت عن ذلك واستمرت في الدعوى ، وقررت تبليغ المدعيه .5 – الدعوى جاء متسرعه في مواعيد الجسات وفي فترة مجالس التحكيم النظر في الطعن – لما كانت اجراء التحكيم قد تمت وفق الأصول والقانون – وكان تقرير الحكمين مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية – وكان امر تقدير الاساءه وانعكاس اثرها على المهرين منوط بقناعة الحكمين – وكان المدعى عليه الطاعن قد حضر بجلسة 2/4/2019 م ولم يعترض على تسمية الحكمين من الاباعد . – وكان لا يجوز الطعن بما جاء في محضر الجلسة الا بطريق التزوير وكان المدعى عليه الطاعن قد حضر بجلسة 28/3/2019 وطلب الاستمرار بالدعوى ولم يطلب شطبها – وكانت المحكمة قد قررت تبليغ المدعيه موعد الجلسة اصولا انسجاما مع احكام الفقره /ب/ في الماده 116/ من قانون اصول المحاكمات المدنية والاجتهاد المستقر.وكان القرار المطعون فيه قد احاط بالدعوى ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، و علل لما قضی به تعليلا مستساغا، مما يجعله في محله القانوني، ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة تأمين الطعنتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه اصولا