إذا كانت دعوى التفريق لعلة الشقاق تتضمن طلب المهرين، وجب على المحكمة بحث انعكاس الإساءة عليهما، ويصح الحكم بالمهر أو بقيمته بتاريخ السداد متى كان ذلك موافقاً للطلب وللاجتهاد المستقر.
أن البحث في انعكاس الإساءة على المهرين من مستلزمات دعوى التفريق لعلة الشقاق المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة قامت بإصدار قرار تفسير لم يطلب اصلا وتتجاوز نص المادة 216 والمادة 218 اصول محاکمات مدنية2 – المحكمة حكمت بأكثر من طلبات المدعية حيث حكمت بأداء المهر دون طلب وإنما طلبت التفريق 3 – الحكمين لم يبذلا الجهد الكافي في التحكيم ولم يستمعا إلى شهود الطاعن4 – كان على المحكمة أن تكلف المدعية بإبراز كتاب من جمعية الصاغه لبيان قيمة الذهب واثبات وجودها عينا النظر في الطعنلما كانت المحكمة قد قضت تقريرها المطعون فيه بتصديق تقرير الحكمين وكان تقرير الحكمين قد تضمن الزام المدعى عليه الطاعن بالمهر وفق نسبة الإساءة التي وجدهاوكان اجراء التصحيح الذي قامت به المحكمة بقرارها المتفرقة يتوافق مع ما جاء بنص المادة 216 من قانون اصول المحاكمات المدنيةوكان المدعية قد طلبت باستدعاء دعواها التفريق لعلة الشقاق وبالمهرين ولم تحكم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بشيء لم تطلبه المدعية لا سيما وأن البحث في انعكاس الإساءة على المهرين من مستلزمات دعوى التفريق لعلة الشقاقوكانت المحكمة قد حكمت للمدعية بمصاغها الذهبي أو قيمته بتاريخ السداد وفق ما عليه الاجتهاد المستقروكان القرار المطعون فيه أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة و علل لما قضی به تعليلا مستساغا مما يجعله في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة تأمين الطعنتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه اصولا