• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في تسمية المولود والاعتراض على تسميته ينعقد لمحكمة الأحوال المدنية دون المحكمة الشرعية

تسمية المولود والاعتراض على تسميته من اختصاص محكمة الأحوال المدنية، ولا تختص بها المحكمة الشرعية. وإغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات الجوهرية يوجب نقضه في حدود هذا الإغفال متى كانت القضية صالحة للفصل.

نص الاجتهاد

تسمية المولود والاعتراض عليها فهي من اختصاص محكمة الأحوال المدنية وليس المحكمة الشرعية المناقشة: أسباب الطعن اسباب طعن الطاعن امجد : 1 – ان المحكمة الشرعية المختصة مكانيا هي المحكمة الشرعية في الصنمين يجب اقرار المدعية باستدعاء الدعوى باقامة الطاعن على عنوان وهو درعا – المساكن العسكرية كما هو ثابت بسند الإقامة المعد ولم تلحظ المحكمة دفع الطاعن الذي أبداه حول الاختصاص في اول جلسة بتاريخ 19/9/2018 بطلب احالة الدعوى الى محكمة الصنمين لان دعوى التفريق من دعاوي الحقوق الشخصية والاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه2 – لم يرد القرار الطعين سلبا او ايجابا على تثبيت نسب الطفل وتسميته عمار وان من حق الاب الولي على النفس المال تثبيت نسب الطفل وتسميته عمار وان من حق الاب الولي على النفس والمال طلب تثبيت نسب الطفل وتسميته مما ويستوجب نقض القرار3 – لم تلحظ المحكمة مخالفة تقرير الحكمين للحصول عندما اخذ الحكمان من الطاعن تقريرا خطيا بالطلاق وقيد تجاوزا المهمة الموكلة اليهما وهي معرفة الشقاق وراب الصدع والاصلاح وتحديد نسبة الاساءة وان البحث بالاطلاق هو من اختصاص المحكمة وليس الحكمين ولم ياخذ الحكمان بعين الاعتبار أن الزوجة أقامت دعوى تفريق للشقاق لعلمها الاكيد بعدم وجود طلاق مما يجعل تقرير الحكمين في غير محله القانوني ويستدعي تسمية حكمين اخرين للسير بدعوى التفريق4 – ان التقرير الخطي المؤرخ 28/12/2018 يؤكد عدم وجود طلاق وانما بقصد الزام المطعون ضدها بالعودة الى منزل الزوجية وكان الطلاق معلقا على شروط وفق المادة 90 احوال شخصية التي نصت بانه لايقع الطلاق غير المنجز اذا لم يقصد به إلا الحث علنی فعل شئ او المنع منه اونقص استعمل القسم لتاكيد الاخبار ولا غير وان العبر هي للمقاصد وليس للالفاظ والمباني كما انه لا يقع طلاق الغضبان وكان الطاعن معصيا غير تام الوعي ولا صحيح الارادة ولا بعد طلاقا بعيدا عن ارادته وقصده وكما يجب على المحكمة تحليفه اليمين لمعرفة مقصده بالزام زوجته بالعودة الى منزل الزوجية وليس طلاق بالفظه الصريح مما يستوجب نقض القرار5 – حكمت المحكمة للمطعون ضدها بمؤجل المهر رغم انه لا تستحقه لعدم وقوع الطلاق وانه كان على سبيل الحث او المنع وطلب نقض القراراسباب طعن الطاعنة بتول : تقدمت الطاعنة بطلبها العارض المؤرخ 24/12/2018 بطلب نفقة الطفل ونفقة الولادة الا أن المحكمة مصدرة القرار لم تبحث بنفقة الطفل مخالفة القانون ونص المادة 251/5 اصول محاكمات المعطوفة على المادة 155 احوال شخصية مما يجعل قرارها عرضة للنقضالنظر في الطعنفي الشكل : من حيث أن كلا الطعنين قد استوفيا شروطهما الشكلية فهما مقبولان شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن طلبات الدعوى الأصلية تضمنت طلبا بالنفقة مما يجعل الاختصاص المحلي منعقدا لمحكمة موطن المدعي او المدعى عليه سندا لأحكام المادة 91 اصول محاکمات ومن حيث أن الحكمين لم يتجاوزا صلاحيتهما ولا مهمتهما باخذ تصريح خطي الطلاق من اللطاعن اذ ان تصريح الطاعن بالطلاق امامها يجعل من المتعذر عليهما شرعا وقانونا السير باجراءات التحكيم في دعوى التفريق للشقاق في حال صحة وقوع هذا الطلاق وترتيب اثاره القانونية وقررا احالة الموضوع الى المحكمة لاتخاذ القرار المناسب وفقا لما ورد في تقريرهما ولم يبحثا في صحة هذا الطلاق من عدمه وانما ذكر امرا واقعا حصل امامها وهو تصريح الزوج بالطلاق ومن حيث أن الزوج لم يثبت أن طلاقه كان معلقا على شرط وقد أفاد في محضر استجوابه بجلسة 1/4/2019 قائلا اني طلقت زوجتي من اجل ان ترجع الى منزل الزوجية تهديدا لها الا انها لم ترجع وكنت وقتها اناقش معها شروط الرجعة الا انها ابدت شروطا تعجيزية لذلك عمدت إلى تطليقها وكنت في حالة وعي كاملة ولم ارجعها الى عصمتي من ذلك التاريخ وعليه فان اقوال الزوج تؤيد انه طلق زوجته بعد رفضها العودة الى دار الزوجية ووضعها شروطا تعجيزية بمعنى أن الطلاق وقع منجزا وليس معلقا على شرط عدم رجوعها او تهديدا لها بالطلاق في حال عدم الرجوع ويدل ذلك قول الزوج الصريح الا انها وضعت شروطا تعجيزية لذلك عمدت الى تطليقها وكان ذلك دليلا صحيحا ووافيا على وقوع الطلاق الصريح بصيغته المنجزة كما افاد الزوج في محضر استجوابه أن الطلاق صدر عنه وهو في حالة وعي كاملة مما ينفي حالة الغضب او الدهشة التي تذرع بها في اسباب طعنه ولم يدفع بها أمام محكمة الموضوع ومن حيث أن نسب الولد الى ابويه ثابت بالزوجية وان احكام النسب من النظام العام أما تسمية المولود والاعتراض عليها فهي من اختصاص محكمة الأحوال المدنية وليس المحكمة الشرعية ومن حيث أن الزوجة تستحق مؤجل مهرها بعد انقضاء عدة الطلاق سندا لأحكام المادة 54/ف5 احوال شخصية وقد قضت المحكمة بعد ثبوت الطلاق وانقضاء العدة وعليه فان اسباب طعن الطاعن امجد لا تنال من القرار ويتعين ردها ومن حيث أن المطعون ضدها ممثلة بوكيلها تقدمت بطلبها العارض المؤرخ 24/12/2018 تطلب فيه نفقة الولادة والطفل وتم قبول الطعن شكلا واستوفيت رسومه وقضت المحكمة بنفقات الولادة وسهت عن الحكم بنفقة الولد ومن حيث ان اغفال الحكم الفصل في أحد المطالب بشكل سببا من اسباب الطعن سندا للمادة 251/ف هـ اصول محاكمات مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقضه وكانت القضية جاهزة للحكم في موضوعها وحيث أن نفقة الولد على ابيه والاصل فيها الكفاية وتقدرها هذه المحكمة بمبلغ ستة الاف ليرة سورية شهريا ودوريا اعتبارا من تاريخ الطلب العارض وتشمل الطعام والكسوة والتطبيب والمسكن بالقدر المعروف بما يتلائم مع ظروف المعيشة الحالية وسن الولد ومتطالباته مما يقضي الزام المطعون ضده بهذه النفقة اصولالذلك تقرر بالإجماع قبول طعن الطاعنين امجد وبتول شكلا رد طعن الطاعن امجد موضعا قبول طعن الطاعنة بتول موضوعا اضافة فقرة حكمية جديدة إلى القرار الطعين وهي التالية : " الزام المدعى عليه امجد بنفقة شهرية ودورية لولده محمد قدرها ستة آلاف ليرة سورية اعتبارا من من تاريخ الطلب العارض الواقع في24/12/2018 وتخويل المدعية بتول بالقبض اصولا "اعادة بدل تامين الطاعنة بتول الى مسلفه اصولا ومصادرة تامين الطاعن امجدتضمين الطاعن أمجد الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه اصولا