لا ارتباط لازم بين مقدار معجل المهر وقيمة الجهاز المدعى به، ويُعد الجهاز كل ما تجهز به الزوجة لنفسها لا ما تحضره ليلة الزفاف فقط. ولا يجوز اتخاذ اليمين المتممة بديلاً عن نصاب الإثبات الشرعي الناقص في القضايا الشرعية.
لا علاقة بين مقدار المهر الوارد في صك الزواج وقيمة الأشياء الجهازية وأن الجهاز لا يقتصر فقط على ما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية ليلة الزفاف وإنما هو كل ما تجهز به الزوجة نفسها سواء أكان من المهر أم من غيره وقد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل أو أقل أو مساوية له وإن تكليف الزوجة باثبات الارتباط بين الجهاز المدعى به وبمعجل المهر لا قيمة له إن شهادة أربع نساء لا تشكل نصابا مقبولا في القضايا الشرعية إن اليمين المتممة لا تصلح لجبر النقض الدليل في القضايا الشرعية وإنما يجوز توجيهها لتعزير قناعة القاضي فقط وبعد توفر الدليل الشرعي الصحيح إن القول في العدة هو قول الزوجة ولرئيس التنفيذ تحليفها اليمين عند الضرورة المعرفة تاريخ انقضاء عدتها وعليه الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعنان الطعن مقتصر فقط على الفقرات ذوات الرقم او 4 و9 و11 من القرار الطعين وذلك لقصوره في التسيب والتعليل ومغايرة وقائع الدعوى ومخالفة القانون والاجتهاد القضائي .2 – ليس المطعون ضدها سوی غرفة النوم التي أقر بها الطاعن وقد أخذت كل أشيائها الجهازية وقد أنكر الطاعن قائمة الأشياء المقدمة من المطعون ضدها لأنها من أثاث منزل الزوج ومن ماله الخاص كالبراد والغسالة والمكنسة والمكرويف و ماكينة اللحمة والغاز والفرن واسطوانات الغاز والسجاد والديوانية وطنجرة الضغط وقد خالف القرار الطعين الأصول والقانون والاجتهاد الذي عرف الأشياء الجهازية بأنها هي التي تجهز الزوجة بها نفسها ليلة الزفاف وبما يتماشى مع عقد الزواج بأن مهرها المعجل هو مئة ألف ليرة سورية ثمن أشياء جهازية مقبوضة وما جاء به القرار يتجاوز ذلك بكثير وبالتالي فإن ما قضى به ليس من الأشياء الجهازية للمدعية.3 – طلب وكيل المطعون ضدها الشاهدتين في الجلسة دون تسميتهما وطلب سماعهما لوجودهما في بهو المحكمة فقرر القاضي اجابة طلبه ثم نادي على الشاهدتين وأخذ مفصل هويتهما وهذا الاجراء مخالف للأصول وقانون البينات4 – أن سماع المحكمة الشهادة أربع نساء مخالفا للأصول والقانون ولم تثبت المدعية دعواها بالأشياء الجهازية فحلفتها المحكمة اليمين المتممة فخالفت بذلك اجتهاد والغرفة الشرعية في محكمة النقض الذي قضى بأن اليمين المتممة المتممة لا تغطي النقض الحاصل في نصاب الشهادة في القضايا الشرعية . 5 – ورد في شهادة الشاهد أحمد الحريري بأن المدعية ذهبت الى منزل الزوج وأحضرت جزءا من جهازها وذكر منها ملبوس البدن وفرشات وديباج وسجادة جاء القرار على الحكم بها مما يؤكد التناقض في أوراق الدعوى وما قضى به القرار الطعين اضافة الى أن الشاهد المذكور تولد2001 وهو قاصر لا يجوز سماعه وفقا للأصول وقانون البينات 6 – رفضت المحكمة طلب الطاعن استجواب المدعية المطعون ضدها الحاضرة بجلسة 23/1/2019 حول الجهاز والمصاغ متذرعة أنها وجهت لها اليمين المتممة وكان استجوابها ضرورية يقتضيها فصل النزاع بعد أن ثبت للمحكمة حضورها الى منزل الزوج وأخذها لجهازها مما يجعل قرار المحكمة مخالفة لقانون البينات 7 – طلب الطاعن بجلسة 23/1/2019 من خلال دفع وكيله الخطي سماع الشهود صبحة ونبال وأحمد ومأمون قاسم خال المدعية وأبدى استعداده لإحضار الشهود الثلاثة الأوائل الى المحكمة ودعوة الشاهد الرابع عن طريق المحكمة لأنه خال المدعية وذلك لنفي طلب الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي وقام الطاعن باحضار الشهود الثلاثة بجلسة 5/2/2019 وطلب سماعهم فاعترض وكيل المطعون ضدها على سماعهم وادعی بوجود عداوة شديدة بينهم وبين موكلته دون اثبات هذه العداوة فقرر القاضي رد طلب سماع الشاهدتين صبحة ونبال مما يعني أن المحكمة افترضت هذه العداوة وطلب الطاعن الرجوع عن قرار وسماع الشهود بنفس الضبط إلا أن القاضي أصر على قراره دون تسبيب قانوني مما يجعله مخالفة للقانون والأصول 8 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار بتأويل ما أثاره وكيل الطاعن بجلسة 12/2/2019 حول توجيه اليمين الحاسمة حول واقعة حضور الزوجة لمنزل زوجها مع والدتها واخذها لجهازها بعد انكاره للقائمة المطالب بها من قبل المطعون ضدها إلا أن المحكمة اعتبرت أن اليمين تنصرف الى القائمة المبرزة من وكيل المدعية الذي أنكرها الطاعن أساسا فحكمت على هذا الأساس وأوضح الطاعن هذه الناحية بدفعه المؤرخ 27/2/2019 ولم تناقشه المحكمة مما يجعل قرارها قاصرة9 – أنكر الطاعن قائمة المصاغ الذهبي في كافة مراحل الدعوى وأنه لم يستحوذ على أي شيء منه ولم تثبت المدعية مصاغها بدليل قاطع فوجهت المحكمة لها اليمين المتممة مخالفة بذلك للقانون والاجتهاد ومحكمة النقض بأنه لا يجوز توجيه هذا اليمين لتغطية النقض في نصاب الشهادة10 – تناقضت أقوال الشاهدتين فهده وسهام حول المصاغ فقد قالتا أنهما شاهدتا أثار نزع الجنزير من رقبتها وكأن هناك عراكة بين الزوجين وقام الزوج بسلب الجنزير فيها بالعنف وقالتا قبل هذا أنهما علمنا من الزوجة أنه قام ببيع سحبتين فوقعتا في التناقض مما يجعل القرار معيب بحسن الاستنتاج وسلامة التقدير ووزن الأدلة وجديرة بالنقض. كما أن المحكمة لم تستمع الى شاهد الطاعن الذي أحضره بجلسة 5/11/2018 بعد سجال دار بين طرفي الدعوى حول موضوع العداوة بينه وبين المدعية فقرر القاضي عدم سماعه مخالفا بذلك القانون11 – ذكر القرار الطعين في حيثياته اقرار الزوج بالمصاغ وان ملف الدعوى خال من أي اقرارله بهذا المصاغ فخالفت بذلك المحكمة قانون البينات لا سيما أحكام الاقرار وشروطه وأن ينصب على واقعة معينة دون مواربة أو تأويل وأن يقصد المقر ما تعنيه هذه الواقعة مما يجعل القرار بعيدا عن أدلة الدعوى ووقائعها ووثائقها ومستوجبة للنقض12 – حكمت المحكمة للمدعية بنفقة يسار كنفقة عدة رغم سقوطها بالتقادم ولم يثبت يسار الطاعن بل| على العكس فإن شهادة الشهود أثبتت وضعه المادي السيئ 13 – وقع التناقض بين حيثيات ومنطوقه فقد ورد في الحيثيات تقدير النفقة بخمسة آلاف ليرة سورية دوریا وشهريا من تاريخ صدور القرار بينما في منطوق الفقرة الحكمية الخامسة على فرض عشرة آلاف ليرة سورية وإن هذا التناقض موجب لنقض القرار14 – قضت المحكمة بنفقة يسار للأولاد رغم ثبت لها إعسار الطاعن وعمله في الزراعة كعامل عادي وإنه بعد صدور القرار قامت المطعون ضدها بإرسال جميع الأولاد إلى أبيهم وهم في حضانة الطاعن بعد صدور الحكم مما يستوجب وقف تنفيذ القرار ونقضه15 – لا تستحق المطعون ضدها مؤجل المهر كونها هي من طلبت الطلاق وإن البينونة بسبب منها وبمسوغ شرعي مما يستوجب نقض القرار.16 – لا تستحق المطعون ضدها تعويض الطلاق التعسفي كون البينونة كانت بسبب منها وبناء على طلبها وكانت بمسوغ شرعي فضلا عن أن القرار قضى بالحد الأعلى وفق المادة 117 المعدلة أحوال شخصية وهي لا تستحق ذلك أمام فقر الطاعن واعساره مما يوجب نقض القرار وطلب نقض القرار وتقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بجوابه على لائحة الطعن وطلب رد الطعن النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن النزاع حول الأشياء الجهازية المطالب بها قد جرى حسمه باليمين الحاسمة التي وجهها وكيل الطاعن بجلسة 12/2/2019 وصورها على التالي: (أقسم بالله العظيم أني لم أقدم على أخذ أي من أشيائي الجهازية من منزل الزوجية في وقت سابق والله) وطلب وكيل المطعون ضدها باستثناء الملابس الشخصية التي استردتها المطعون ضدها فوجهت المحكمة هذه اليمين وفق صورتها بعد استثناء الملابس وحلفت المطعون ضدها اليمين بنفس الجلسة أصولا ومن حيث ان تعديل المحكمة لم يكن جوهريا وتعلق فقط باستثناء ملابس الزوجة التي أقرت بأخذها وظل موضوع اليمين متعلقا بموضوع النزاع وجوهره وهو الأشياء الجهازية المطالب بها وإن قول الطاعن أن المحكمة أخطأت بتفسير تأويل طلب توجيه اليمين وأنه لم يكن يقصد القائمة المطالب بها قول لا يلتفت إليه إليه ولا يتفق مع وقائع الدعوى فإن الزوجة المدعية لم تطالب بأشياء أخرى سوى ما ورد في القائمة المرفقة بدعواها وإن الأشياء الواردة في القائمة هي محل النزاع بين الطرفين وإن اليمين التي صورتها المحكمة تضمنت ذكر الأشياء الجهازية المرفقة بالدعوى وإن معارضة الطاعن تعديل المحكمة كان في غير محله القانوني فضلا عن أنه لم يدفع أمام المحكمة بنفس الجلسة التي جرى فيها توجيه اليمين بأن قصده قد انصرف إلى جلسة شيئ آخر ولم يقل ذلك إلا حقا وبعد حلف المطعون ضدها لليمين وبدفعه الخطي المبرز بجلسة 27/2/2019 ولما كانت اليمين الحاسمة ملكا للخصوم وتنازلا عن سواها من الأدلة وتحسم النزاع الذي تناولته حسما نهائيا مما يقضي رد أسباب الطعن المتعلقة بالأشياء الجهازية على أنه يقتضي التنويه بأن لا علاقة بين مقدار المهر الوارد في صك الزواج وقيمة الأشياء الجهازية وأن الجهاز لا يقتصر فقط على ما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية ليلة الزفاف وإنما هو كل ما تجهز به الزوجة نفسها سواء أكان من المهر أم من غيره . وقد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل أو أقل أو مساوية له وإن تكليف الزوجة باثبات الارتباط بين الجهاز المدعى به وبمعجل المهر لا قيمة له نقض رقم 525/852 تاریخ 30/9/1992 ونقض رقم 526/855 تاریخ 30/9/1992 وكذلك فإن الجهاز يشمل جميع الأشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى دار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها لدار الزوجية أخر مرة مها كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من سواهم نقض رقم 105/101 لعام 1998 ورقم 946/906 تاریخ 23/11/2015 وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة اما لجهة المصاغ الذهبي فإن الطاعن لم يقر بالمصاغ الذهبي موضوع الدعوى الذي قضت به المحكمة وإنما أفاد في محضر استجوابه أنه اشترى أثناء الحياة الزوجية بقصد التخزين اسوارتين عیار 18 وطوق وزن 25 غرام وباعهما من أجل دفع الايجار ونفقات المنزل وبالتالي فإن الزوج أنكر أن يكون هذا المصاغ من حق الزوجة وأنه لم يقم بشرائه لها كما أنه ذكر مواصفات وأوزان للمصاغ تختلف عما طالبت به الزوجة فإن الزوجة طالبت بالقائمة المرفقة بالدعوى بسحبات عیار 21 وزن 40 غرام وطوق جنزير عيار 21 وزن 50 غرام وسنسال عیار 21 وزن 25 غرام وبالتالي لا يمكن اعتبار ما أفاد به الزوج إقرارا ذلك أن الإقرار هو خيار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لأخر المادة 93 بينات وإن الطاعن لم يقر بحق المطعون ضدها ولم يصادقها على مواصفات ووزن المصاغ الذي تطالب به ومن حيث أنه لم يقم الدليل الشرعي الصحيح على اثبات هذا المصاغ ولا اثبات استحواذ الزوج عليه فالشاهدتان بشری ووفاء أفادتا بجلسة 31/10/2018 بأنه يوجد في ذمة الزوج خمسون غرام ذهب واسوارتان جدل بوزن 40 غرام وسلسال وزن 25 غرام عيار 21 وأفادت الشاهدتان ندی وسهام بجلسة 5/11/2018 فأفادتا أن المصاغ الذهبي فهو سحبتان جدل 21غرام وزن 20 غرام لكل اسوارة وطوق جنزير عيار 21 وزن 50 غرام وسلسال عیار 21 وزن 25 غرام وعلمنا من الزوج أن الزوج باع سحبتين وشاهدتا آثار نزع الجنزير في رقبتها أما الشاهد محمد المستمع إليه بجلسة 28/11/2018 فلم يأت على ذكر المصاغ في شهادته مطلقا ولم تسأله المحكمة عنه ومن حيث أن نصاب الشهادة والحالة هذه أصبح أربع نساء فقط على اعتبار أن شهادة الرجل لم تتعلق بالمصاغ وإن شهادة أربع نساء لا تشكل نصابا مقبولا في القضايا الشرعية نقض رقم 490/624 تاریخ 25/8/1992 فضلا عن شهادات النساء الأربع لم تتوافق حول تفاصيل المصاغ وأوصافه وأعداده وإن اليمين المتممة لا تصلح لجبر النقض الدليل في القضايا الشرعية وإنما يجوز توجيهها لتعزير قناعة القاضي فقط وبعد توفر الدليل الشرعي الصحيح نقض رقم 261/450 تاریخ 16/5/1993 ورقم 1454/1480 تاریخ 13/9/1994 مما يجعل أسباب الحكم بالمصاغ الذهبي سابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن ويقضي ذلك الفقرة الحكمية الثالثة من القرار الطعين ويتعين على المحكمة تكليف المطعون ضدها بتقديم الدليل الشرعي الصحيح وكذلك تمكين الطاعن من تقديم أدلة النفسي والبنية المعاكسة وأن تقوم بتسطير مذكرة الدعوى إلى شهود الطرفين حسب الأصول مع مراعاة حكم القانون في موانع الشهادة مع الإشارة إلى أن مجرد الخصومة ليست من موانع الشهادة التي ذكرها قانون البينات على سبيل الحصر وإن للمحكمة من حيث النتيجة سلطة وصلاحية الترجيح بين البينات المعروضة في الدعوى ووزنها وتقدير أثرها على أن يكون ذلك مقرونا بسلامة التقدير وبما يتفق مع ماله أصل في أواراق الدعوى ووثائقها ومع الإشارة أيضا أن قانون البينات لم يشترط في الشاهد بلوغه سن الرشد وإنما يكون أهلا للشهادة إذا بلغ خمس عشرة سنة وفق المادة 59 منه كما أن قانون البينات لم يلزم المحكمة باستجواب الخصوم وفقا لما ورد في المادة 105 منه ومن حيث أن النفقة المحكوم بها ظلت في حدود الكفاية و إن أسمتها المحكمة نفقة يسار فإن مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية شهريا لا يعتبر نفقة يسار في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية ارتفاعا فاحشا وهي ظاهرة معروفة من الجميع وانه لا بد من فرض نفقة الكفاية مها كان حال المكلف بها لتعلقها بضرورات الحياة ومن حيث أن الحكم بنفقة العدة جاء في محلة القانوني ذلك أن دعوی المدعية المطعون ضدها قد جرى قيدها بتاريخ 24/9/2018 قبل انقضاء العدة من طلاقها الواقع بتاریخ 20/8/2018 ولم يسقط حقها بالمطالبة بها ويبدأ سريان هذه النفقة اعتبارا من تاريخ الطلاق وحتى انقضاء العدة وإن القول في العدة هو قول الزوجة ولرئيس التنفيذ تحليفها اليمين عند الضرورة المعرفة تاريخ انقضاء عدتها وعليه الاجتهاد للنص رقم 1755/1677 تاریخ 29/8/2000ومن حيث أن حيثيات القرار لم تتناقض مع منطوقة إذ أن الحكم بأجرة الحضانة مستقل عن الحكم بالنفقة ولا ارتباط بينهما ولم تتجاوز المحكمة الحدود المعقولة في فرضها ومن حيث أن الزوجة تستحق مؤجل مهرها بعد انقضاء عدتها من الطلاق الواقع بعد الدخول بصرف النظر عن اسباب هذا الطلاق أما سقوط حقها في المهر إذا وقعت البينونة بسببها فإنه يقتصر على البينونة الحاصلة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سندا لأحكام المادة 59/1 أحوال شخصية ومن حيث أن عبئ اثبات مشروعية الطلاق وأن له سببا معقولا يقع على عاتق الزوج المطلق ولم يثبت الزوج أن لطلاقه سببا مشروعا ومسوغا معقولا وإن شهادات الشهود المستمع إليهم من قبل المحكمة مصدرة القرار لم تؤيد ذلك مما يجعل الزوجة مستحقة لتعويض التعسف الذي جاء متفقا مع أحكام المادة 117 احوال شخصية كما أن الزوج الطاعن لم يثبت أن الطلاق كان بسبب الزوجة أو بناء على طلبها وقد جاء التعويض المحكوم به ضمن الحد الذي رسمته المادة 117 المذكورة ولم يتجاوز القاضي حدود الكفاية في تقدير هذا