• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقرير التحكيمي المستوفي لأصوله لا يعاد النظر فيه ولا يبطل إلا بالتزوير

تقرير الحكمين المستوفي لأصول التحكيم يكون ملزماً من حيث النتائج التي انتهى إليها ولا يخضع لرقابة المحكمة في تقدير أسباب الشقاق أو نسبة الإساءة، ولا يُهدر إلا بطريق التزوير أو بانعدام الأصول الجوهرية. وأحكام العدة من النظام العام، فلا يجوز للقاضي تحديدها مدةً محددةً من تلقاء نفسه إذا كان تقديرها مما...

نص الاجتهاد

القانون هو من حدد اصول ومراحل مهمة التحكيم ويجب التقيد بهذه الأحكام احكام العدة مما يتعلق بالحل والحرمة وهي بهذا المعنى من النظام العام وان عدة المرأة لا تعرف الا من قبلها وهي مصدقة بيمينها وليس للقاضي أن يحدد مدة العدة بثلاثة اشهر من تلقاء نفسه المناقشة: أسباب الطعن1 – جاء تقرير الحكمين متسرعا وان مهمة التحكيم تتطلب مزيدا من التأني وبذل المساعي لاصلاح ذات البين2 – اعتبرا التقرير أن الأساءة مشتركة بين الزوجين دون أن يبين المستند وان مفهوم الإساءة المشتركة فقها وقانونا يدل على انه مناصفة بين الزوجين فكان يجب على محكمة الموضوع اعفاء الزوج من كامل المؤجل فخالفت القانون3 – جاء تقرير الحكمين مبينا على الاهمال الواضح وعدم الدراية باجراءات التحكيم ولم يجتمع الحكمان مع الزوجين في مجلس مشترك لمحاولة الاصلاح وحث الزوجين على ذلك وقد اوضح الزوج للحكمين أن زوجته كانت على علاقة مع اخر وابرز لهم الرسائل الهاتفية الا أن الحكمين لم يأخذا بكل ذلك ولم يعطياه اي اثر قانوني كما أن الزوج عرض على الحكمين سلوك زوجته وافعالها التي ادت الى هدم الحياة الزوجيه الا أن المحكمة لم تحرك ساكنا وكان شيئا لم يكن مما الحق الضرر الكبير بالطاعن4 – استقر الاجتهاد على أن على الحكمين تقصي اسباب الخلاف وبذل الجهد في الإصلاح ومعرفة اسباب الاساءة والمسؤول عنها وقد استغرقت مهمة التحكيم مدة قصيرة جدا ولم تتجاوز الشهرين وهي غير كافية للقيام بمهمتها وان مهمة الحكمين صارتا كقالب يعتمد على خطوات معنية تبدأ باستلام المهمة والاستمهال لتقديم التقرير ومن ثم تقديمه بعد فترة زمنية معينة كقالب جاهز لكل دعوى دون القيام بأي تصرف جدي لحل الخلاف الزوجي5 – كيف استطاع الحكمان اعتبار الاساءة مشتركة في حين ان كل الاساءة من الزوجة تبعا التصرفاتها اللا أخلاقية ومن المستحيل تحديد مسؤوليه كل طرف خلال فترة وجيزة دون حضور الزوجة6 – الطاعن جندي في الجيش العربي السوري وظروف الحرب لاتسمع له بالقيام بكل واجباته بسبب الظرف الذي يمر به البلد ولم تراع المحكمة ذلك7 – مبلغ النفقة الزوجية مبالغ بها جدا لاسيما أن الطاعن جندي ولا يكمن له تحمل عبء هذا المبلغ كونه ليس له دخل وكان يجب اخذ ذلك بعين الاعتبار وان المدعية لم تثبت يسار زوجها8 – عدم ذكر ساعة افتتاح وختام كل جلسة على الضبط وهذا مخالف للقانون ونص المادة ۳۹ م اصول محاكمات التي اوجبت ذكر ساعة فتح الجلسة وختامها . مما يدل على تسرع المحكمة بقرارها وکان يتوجب اعادة التحكيم نظرا للاخطاء القانونية التي شابت التقرير المذكورة في مذكرة الطاعن المقدمة خلال فترة التدقيق ولم ترد المحكمة سلبا ولا ايجابا مما يستوجب نقض القرار وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : مستوفي الطعن شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن ماجاء في السبب الثالث من الطعن لا يعدو أن يكون عرضا من الطاعن لاسباب الشقاق وملاحظاته على سلوك زوجته. وان البحث باسباب الشقاق هو من عمل الحكمين. ومن حيث ان الحكمين ذكرا في تقريرهما انهما استمعا الى اقوال الزوجين بشكل مفصل عن اسباب الخلاف وطرحا عليهما العديد من الحلول و عقد المجالس العائلية ولقاء مشتركا بين الزوجين وبذلا اقصى الجهد في الاصلاح وعجزا سبب استحکام الشقاق . وعليه قام الحكمان بالمهمة المنوطة بهما واستغرقت مهمة التحكيم مدة زمنية مناسبة لهذه الغاية وجاء تقريرهما مستوفيا لشروط صحته . وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان مايرد في تقرير الحكمين من بيانات الايطعن به الا بالتزوير بنقض رقم 1522/2101 لعام 2008 وعلما ان تحديد الاساءة و انعكاس اثرها على المهر من عمل الحكمين ولا رقابة من قبل المحكمة على قناعتهما. نقض شرعي رقم 3162/1174 لعام 1992 ورقم 2331/1427 لعام 1992 واستقر كذلك على أن قول الحكمين أن الاساءة مشتركة لا يوجب تنصيف المهر ولا يوجب اعتبار المعجل للزوج والمؤجل للزوجة. نقض رقم 335/342 لعام 1998 وكذلك فإن المحكمة غير ملزمة باعادة التحكيم مادامت اجراءاته تمت وفق الأصول واستجمع التقرير شروط صحته . نقض رقم 561/467 لعام 1994 وان القانون اعفى الحكمين من تعليل تقريرهما وذكر أسبابه حرصا على اسرار الحياة الزوجية وان القانون هو من حدد اصول ومراحل مهمة التحكيم ويجب التقيد بهذه الأحكام وان مبلغ النفقة الزوجية المحكوم بها ظل في حدود المألوف ولا بد من نفقة الكفاف مهما كان حال الزوج لتعلقها بضرورات الحياة وارتفاع اسعار السلع ارتفاعا فاحشا في هذه الاونة وصار ذلك معلوما من الجميع ولا يحتاج الى دليل ومن حيث انه تم ذكر ساعة افتتاح جلسات المحاكمة على ضبوط الجلسات اصولا لم يعترض الطاعن أمام محكمة الموضوع على عدم ذكر ساعة اختتام الجلسة فليس له بعد ذلك الاعتراض على اعتبار أنه استمر بالحضور وتقديم الدفوع سندا لأحكام المادة 41 اصول محاكمات التي نصت على زوال البطلان المتعلق بالاجراءات اذا تنازل عنه من شرغ لمصلحته او رد على الإجراء بما يدل على انه عده صحيحا ارقام يعمل او اجراء اخر بعده كذلك ماعدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام وعليه فإن القرار جاء محمولا على اسبابه وموافقا للاصول. على أن المحكمة قررت في الفقرة الحكمية السابعة الحكم بالنفقة ثم قلبها الى نفقة عدة لمدة ثلاثة اشهر فقط. وحيث ان احكام العدة مما يتعلق بالحل والحرمة وهي بهذا المعنى من النظام العام وان عدة المرأة لا تعرف الا من قبلها وهي مصدقة بيمينها وليس للقاضي أن يحدد مدة العدة بثلاثة اشهر من تلقاء نفسه ويجوز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام من قبل المحكمة ولو من تلقاء نفسها سندا للمادة 254/ف و اصول محاکمات وكانت القضية جاهزة للفصل بالموضوع لهذه الجهة مما يقضي نقض الفقرة السابعة جزئيا بالغاء عبارة لمدة ثلاثة اشهر فقط وجعلها حتى انقضاء عدتها على الوجه الشرعي اصولا لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارده موضوعانقض الفقرة الحكمية السابعة من القرار الطعين جزئيا للاسباب المتعلقة بالنظام العام والغاء عبارة (( لمدة ثلاثة اشهر فقط)) وجعلها حتى انقضاء العدة على الوجه الشرعي اصولامصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف الى مرجعه اصولا