الجهاز الزوجي لا يتوقف استحقاقه على تدوينه تفصيلاً في عقد الزواج أو على شرط خاص فيه، بل يثبت بالدليل المقبول وبالبيّنة الصحيحة، مع بقاء سلطة محكمة الموضوع في الترجيح بين الأدلة متى اكتمل النصاب الشرعي الصحيح للإثبات والنفي.
ان القانون لم يشترط ذكر الأشياء الجهازية مفصلا في عقد الزواج ولم يشترط ان يتضمن العقد شرطا خاصا بها او تدوين الاتفاق عليها في وثيقة عقد النكاح وان الجهاز يشمل كل ماتجهز به الزوجة نفسها بدءا من مناسبة الزواج وحتى مغادرتها لدار الزوجية لاخر مرة يصرف النظر عن مصدر تملكها لهذه الاشياء سواء جاءتها هدية من الزوج او من ذويه او من سواهم وسواءا اشتريت من المهر أو من سواه اليمن المتممة لاتكسب الشهادة المجروحة اية قوة ولابد من قيام الدليل المقبول ولمحكمة الموضوع سلطة الترجيح بين الأدلة والبينات بعد ان يتوفر النصاب الشرعي الصحيح في ادلة الإثبات والنفي معا المناقشة: أسباب الطعن 1 – اسم تقم الجهة المطعون ضده بتبليغ الطاعن الدعوى ومواعيد الجلسات وقد حضر الطاعن من تلقاء نفسه ولم توضح المحكمة كيفية حضوره واكتفت برد واقعة حضوره2 – لم تثبت الجهة المطعون ضدها دعواها بخصوص الاشياء الجهازية والمصاغ الذهبي وان شهودها هم اخواتها وزوج اختها الذين شهدو لصالحها اما شهود الطاعن فكانو من الأباعد وقد انحازت المحكمة الشهود المطعون ضدها ولم تعلل ذلك .3 – ان عند الزواج لم يرد فيه ذكر لغرفة النوم او غيرها وان غرفة النوم ليست من الاشياء الجهازية ولا يوجد في العقد شرط خاص بذلك ولو كانت من الجهاز لتم الاتفاق عليها بشكل واضح في العقد وقد تم اثبات شراء غرفة النوم من الطاعن بشهادة اسماعيل خليل الذي الذي اقرض والدة الطاعن ثمرن الغرفة وارفق الطاعن فاتورة تؤيد شراءه لها من معروض المفروشات قبل زواجه 4 – أن الطاعن هو من ادخل الادوات والاجهزة الكهربائية الى منزل الزوجية قبل زواجه مثل البراد والغسالة والتلفاز وعدة الغاز وطباخ الليزر وتم اثبات ملكيته لها بشهادة شهوده من الأباعد وقدم كذلك ايصالا بشراء الغسالة وابدى استعداده لإحضار البائع لاداء الشهادة بخصوصها وانه اشتراها قبل زواجه . وبالتالي فان شهادة شهود المطعون ضدهما باطلة لانهم من اقاربها وضعيفة أمام شهود الطاعن من الأباعد5 – أن المصاغ الذهبي المؤلف من حابس ومحبس قام المطعون ضدها بيبيعه لتسديد اقساطها الجامعية وارسلت الطاعن لدفع هذه الأقساط وابدى الطاعن استعداده لحلف اليمين بموجب مذكرته المقدمة حلال فترة التدقيق بتاریخ 7/3/2019 ولم تستجب المحكمة لطلبه6 – تناقض القرار الطعين في فرض نفقة الطفلة جودي فقد جاء في حيثياته أن تاريخ الزامه بالدفع في 7/8/2018 اما في الفقرة الرابعة منه فجاء تاريخ الإلزام من 6/3/2018 7 – لاتستحق المطعون ضدها النفقة لانها غادرت دار الزوجية دون مسوغ ورفضت العودة رغم طلب الطاعن المتكرر لها وتوفرت لها جميع متطلبات الحياة الزوجية اضافة الى أن المحكمة غالت في تقدير النفقة ولم تذكر الاسباب ولم تأخذ بعين الاعتبار أن الزوجة غادرت دار الزوجية دون عذر مقبول ولم تأحذ بعين الاعتبار ظروف الطاعن المالية السيئة ولم تدرس المذكرة الجوابية المقدمة من الطاعن خلال فترة التدقيق ولم تستجب لطلباته وجاء قرارها مخالفا للواقع والقانون والاصول ومستوجبا للنقض.وتقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بجوابه على لائحة الطعن وطلب رد الطعن. النظر في الطعنفي الشكل: : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبولا شكلا في الموضوع والقانون:من حيث ان اعتراض الطاعن بخصوص الاشياء الجهازية قد تعلق بالاجهزة الكهربائية كالبراد والغسالة والتلفاز وعدة الغاز وكذلك بغرفة النوم واقر أن الزوجة استلمت الملابس النسائية والفراش وعدة المطبخ وفقا لدفعه الخطي المؤرخ 7/3/2013 والذي كرره في اسباب طعنه ايضا ومن حيث ان القانون لم يشترط ذكر الأشياء الجهازية مفصلا في عقد الزواج ولم يشترط ان يتضمن العقد شرطا خاصا بها او تدوين الاتفاق عليها في وثيقة عقد النكاح وان الجهاز يشمل كل ماتجهز به الزوجة نفسها بدءا من مناسبة الزواج وحتى مغادرتها لدار الزوجية لاخر مرة يصرف النظر عن مصدر تملكها لهذه الاشياء سواء جاءتها هدية من الزوج او من ذويه او من سواهم وسواءا اشتريت من المهر أو من سواه . وعليه اجتهاد هذه الهيئة نقض رقم 944/906 تاريح 23/11/2015 ونقض رقم ۱۰105/10 لعام 1998غير ان المعول عليه في اثبات احقية الزوجة بهذه الأشياء هو اثبات عائدية هذه الاشياء لها واثبات استحواذ الزوج عليها وانه يتضح من كيفية استماع المحكمة لشهود الإثبات مخالفة هذه الكيفية للاصول فان القاضي مصدر القرار عرض على شهود الإثبات القائمة التي تضمنت الأشياء المطالب بها قبل الإدلاء بشهادته ليقول الشهود بعد ذلك أن هذه القائمة صحيحة وان مشتملاتها هو من جهاز الزوجة .ومن حيث أن الشهادة تقوم بالاصل محل استدعاء ذاكرة الشاهد السمعية والبصرية حول الواقعة المطلوب اثباتها او نفيها ثم يفيد الشاهد بمعلوماته عن هذه الواقعة بناء على ذاكرته اما عرض القائمة مسبقا على الشاهد فقد الغي تماما دور هذه الذاكرة واصبح الشاهد يقرأ طلبات الخصم ويجيب بشكل مقتضب دون اي تفصيل فخالفت بذاك المحكمة نص المادة 79 بينات التي نصت على أن يستجوب رئيس المحكمة الشاهد عن ملابسات الوقائع وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه وكانت اصول استماع الشهود من قبل المحكمة من متعلقات النظام العام . وكانت اسباب الطعن قد انصبت على عدم قيام التدليل الوارد في شهادات هؤلاء الشهود مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار لجهة الاشياء التي وقع عليها الأفكار وهي غرفة النوم ولاجهزة الكهربائية وعدة الغاز ويكون الحكم بها مسبقا لأوانه ويتعين على الجهة المطعون ضدها تقديم الدليل الصحيح عليها ويتعين على المحكمة سماع الشهود وفق الأصول القانونية المعتبرة ويقيض ان الاقارب الممنوعين من الشهادة ورد ذكرهم حصرا في المادة 60 بينات وليس الاخوة من بينهم وكذلك فان الفاتورة الصادرة عن التاجر ليست دليلا ولا تصلح لاثبات الاشياء و أثمانها ولا احقية حافزها بهانقض رقم 755/749 تاریخ 31/10/2016 كما أن اليمن المتممة لاتكسب الشهادة المجروحة اية قوة ولابد من قيام الدليل المقبول ولمحكمة الموضوع سلطة الترجيح بين الأدلة والبينات بعد ان يتوفر النصاب الشرعي الصحيح في ادلة الإثبات والنفي معا وعليه واستنادا الى ماسلف بيانه فان ذلك يقضي نقض الفقرة الخامسة من القرار الطعين جزئيا لجهة الاشياء المذكورة آنفا والتي لم يقم عليها الدليل الصحيح اما لجهة المصاغ الذهبي فان الزوج افادا في محضر استجوابه بجلسة 18/2/2019 أن زوجته باعت المصاغ المؤلف من حابس ومحبس واعطته مبلغ عشرين الف ليرة سورية من اجل تسجيلها في الجامعة وانكرت الزوجة ذلك وادعت أن زوجها اخذ المبلغ لوفاء دينه و عليه فان الزوج اقرصراحة باخذ ثمن المصاغ المباع من زوجته وعليه يقع بحث اثبات مادفع به من انه سدد ثمنه للجامعة بناء على طلب زوجته. ولما كان لم يثبت ذلك مما يجعل الحكم بالمصاغ المذكور في مخله القانوني ومن حيث أن عدم طلب الزوجة زوجته للمتابعة يسوغ لها استحقاق النفقة نقض رقم 110/107 تاریخ 31/3/1993 وقد ظلت النفقة المحكوم بها في حدود الكفاية ولم تتجاوزها ولا بد من نفقة الكفاف مهما كان حال المكلف بها وقد تم الحكم من حيثيات القرار هو تاریخ تولد الطفلة ومن حيث انه ليس للخصم أن يحلف نفسه اليمين ولابد في اليمين من أن يطلب الخصم تحليف خصمه الاخر وفق الأصول ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار ناقشت في حيثيات قرارها ماورد في المذكرة المصدقة خلال فترة التدقيق .وحيث أن القرار فيما عدا ماتقرر نقضه انفا وجاء محمولا على اسبابه وموافقا للاصول لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزئيا.نقض الفقرة الخامسة من القرار الطعين جزئيا لجهة غرفة النوم والاجهزة الكهربائية وعدة الغاز فقط لسبق ابوانهرد الطعن فيما عدا ذلك .مصادرة ربع تأمين الطعن واعادة الباقي لمسلفه اصولا.تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا .