لا تُسمع الشهادة لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما استقرّ عليه دليلٌ كتابي، ويكون للسند العادي حجيةٌ على من نُسب إليه متى لم ينكر توقيعه أو بصمته صراحةً.
لا تسمع الشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما استمر عليه دليل كتابي المناقشة: لما كان السند المبرز مصرحا فيه بأن المخالعة وقعت وان السند حرر بعدها الورود لفظ بعد المخالفة في السند . وكان ذلك يقضي وقوع المخالعة بينهما على وجه الصحة لأنها هي الأصل في العقود مالم يدع فيها البطلان او الفساد . وكانت المادة 10 بينات قد نصت على من احتج عليه بسند عادي ولم ينكر صراحة توقيعه او بصمته عليه و كان حجة عليه بما فيه. وكانت المادة الأولى من المرسوم التشريعي 88 تمنع سماع الشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه سند خطي.كان ما أورده وكيل الطاعنة واردا والحكم مستوجب النقض